Ma liste de blogs

mardi 31 août 2010

Rapport parallèle au rapport périodique du gouvernement marocain 17 et 18 sur l’application des dispositifs de la Convention internationale sur l'éli


Réseau Amazighe pour la citoyenneté AZETTA


Association Marocaine des Droits Humains AMD

I. Nos remarques à propos du rapport périodique du gouvernement marocain 17 et 18 à la lumière des recommandations de la commission lors de sa discussion du rapport périodique 14, 15 et 16

a. Le gouvernement marocain a, comme à son habitude, fait du retard pour présenter son rapport dans les dates limites prescrites; du fait que c'était prévu de le présenter à une date ultérieure, à savoir le 17 janvier 2006. Ce gouvernement n'a pas, non plus, diffusé publiquement son rapport précédent, comme il ne s'est pas engagé à publier les remarques conclusives de la commission à propos de ce rapport.

b. Le rapport gouvernemental, à travers certains de ses paragraphes, s'est restreint à s'appuyer sur des communiqués et des allégations véhiculant des jugements de valeurs non fondés ni sur les statistiques ni sur les faits.

c. A l'encontre des recommandations de la commission lors de sa dernière session, le rapport fait défaut de données portant sur la structure démographique de la population marocaine, relativement à l'alinéa 8 des principes directifs, sachant que le site web du gouvernement marocain, juste après son lancement et suite à nos réactions, atteste, à travers des statistiques, que 75% des marocains sont des amazighs, et 3% des minorités judéo-chrétiennes.

d. Le gouvernement marocain tergiverse encore à mettre en application l'article 14 de la convention, ce qui met à mal l'application globale de l'accord et sape une grande part de sa teneur en matière de droit et de respect pour les institutions.

e. Malgré les modifications qu'a subi le code des libertés publiques, et malgré la distinction entre le code des partis et celui des associations et des groupements, et malgré la signalisation texto qu'il est interdit de fonder une association ou un parti en se basant sur la ségrégation ou en en faisant la propagande, le gouvernement marocain n'a pas, en parallèle à ses décisions, mis en œuvre une politique qui puisse catégoriquement et en fait interdire de telles exactions. Preuve à l'appui la fondation de partis dont la référence est religieuse et ethnique, comme c'est le cas pour le PJD et le parti de l'Istiqlal; qui plus est, le secrétaire général de ce dernier, qui est maintenant chef du gouvernement, a déclaré l'année dernière qu'il "militera pour le tamazight ne fasse pas partie des langues officielles au Maroc". Par ailleurs, le parti démocrate amazigh, fondé dernièrement, reste privé de toute régularisation légale et du récépissé de dépôt légal que lui procure la loi en vigueur. Ce qui constitue une contravention déclarée à l'article 7 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. C'est ce qui arrive aussi à certaines associations ayant comme activité de participer à l'essor des droits linguistiques et culturels amazighs, à tel point que les autorités refusent leur régularisation légale, comme c'est le cas pour certaines sections du réseau amazigh à Tiznit et Timoulay au sud marocain, à Casa et à Khémisset au centre.

f. A l'encontre des remarques de la commission lors de sa dernière session, le code pénal marocain n'a pas encore été mis en adéquation avec la teneur de l'article 4 de la convention; de ce fait les amazighs continuent à subir les pires des discriminations à cause de la langue et de l'appartenance ethnique, et ce sur les plans de la juridiction pénale et civile, comme pour les règles en vigueur devant la cour de justice. Ce qui sera mis au clair dans l'alinéa réservé à la situation des amazighs à la lumière de la constitution marocaine.

g. Le problème des noms de baptême amazighs: malgré quelques demandes relativement satisfaites, il y a encore des bureaux d'état civil qui refusent d'inscrire certains noms sous prétexte qu'il y a une liste noire préétablie par la haute commission d'état civil au sein du ministère de l'intérieur; nombres de demandes d'inscription n'ont été régularisées que suite à des dénonciations de la part du réseau amazighe pour la citoyenneté et de l'amdh, suivies de requêtes auprès des ministères de la justice et de l'intérieur, comme c'est le cas pour les noms Annir à l'arrondissement Ryad à Rabat et Sifaw à Bni tedjit dans la région de Figuig, alors que trois autres noms amazighs restent encore refusés au bureau d'état civil au sein du consulat du Maroc 0 Rotterdam aux pays Bas.

II. La mise en adéquation et la situation des amazighs et de la langue tamazight au Maroc à la lumière des articles 2 à 6 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1. sur le plan de la création de lois suppléant à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale:

Dans le cadre de la même convention, le réseau amazigh a mené une campagne de plaidoirie nationale tout au long des années 2006 et 2007 dans le cadre d'un plan d'action ciblant l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale contre le tamazight dans les médias, l'enseignement, la justice et les administrations publiques. Pour ce, nous avons organisé des journées d'étude régionales et nationales portant sur les droits de l'homme afin d'établir une comparaison entre le statut juridique marocain et ce que stipule la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Comme nous avons organisé une campagne de plaidoirie auprès des institutions publiques pour la mise en application de la teneur de la convention susmentionnée. Nous pourrons ainsi résumer les diverses manifestations de discrimination que subit le tamazight et auxquelles sont arrivées les campagnes précitées en matière juridique et qui sont encore en vigueur, en ce qui suit:

A. Les textes juridiques fondamentaux véhiculant une politique législative encourageant la discrimination:

Ø Législation constitutionnelle: le siècle dernier a connu au moins trois étapes importantes au niveau de la législation constitutionnelle:

- Le projet de constitution en 1908 qui stipule dans son article 18 que nul analphabète ne peut accéder aucunement à une fonction du makhzen, du fait que le fonctionnaire doit avoir des acquis en arabe, à l'écrit et à l'oral, avec une parfaite connaissance.

- Le préambule à la loi constitutionnelle de l'état marocain en 1961 qui a précisé l'identité nationale de l'état et qui a fait de l'état marocain un état arabe.

- La constitution marocaine, dans sa nouvelle mouture, suite au référendum organisé le 13.09.1996, qui est la même constitution en vigueur jusqu'à maintenant malgré sa mise en application il y a plus d'une décennie, on peut lire à son préambule: Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus.

Ø DAHIR n. 1-58-250 (21 safar 1378) portant Code de la nationalité marocaine (B.O. 12 sept. 1958, p. 1492), en plus des modifications qu'il a subies:

Art. 9. - Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance et la résidence au Maroc. - Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine si, dans les deux ans précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité : 1° tout enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père étranger, à la condition qu'il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc ; 2° tout enfant né au Maroc de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur du présent Code. Sauf opposition du ministre de la Justice, conformément aux articles 26 et 27 ci-après, acquiert la nationalité marocaine, si elle déclare opter pour celle-ci, toute personne née au Maroc d'un père étranger, lui-même né au Maroc, lorsque ce dernier se rattache à un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe et pour religion l'Islam et appartenant à cette communauté.

Art. 11. - Conditions de la naturalisation. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions suivantes : 6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe.

Ø Dahir de la marocanisation, de l’unification et de l’arabisation du 25/01/1965

Ce dahir impose aux administrations publiques, aux institutions et aux autorités d’utiliser la langue arabe dans les délibérations et les correspondances internes et externes. Ce sont ces textes législatifs fondamentaux qui orientent et édictent la politique linguistique et culturelle et qui consacrent la discrimination linguistique et culturelle au Maroc, dans la mesure où tous les textes anciens et à venir relatifs à la Constitution doivent se plier à ces textes fondamentaux et où toute innovation législative ne peut se dévier des choix linguistiques et culturels tracés initialement par les textes fondamentaux précités. Et ce dans la mesure où la loi sur la nationalité jette son ombre sur tous les textes juridiques en relation avec les mécanismes qui canalisent les fonctions publiques et les fonctions professionnelles libérales, plus précisément les fonctions judiciaires. Et ce aussi dans la mesure où la loi de la marocanisation et de l’unification promulguée en 1965 elle-même se caractérise par le fait qu’elle ne permet aucune pratique publique ou officielle pour n’importe quelle langue autre que l’arabe, aussi bien devant les instances judiciaires, que dans les institutions d’enseignement ou administrations publiques et d’autres institutions officielles.

Commentaire

Nous considérons que ces textes précités sont parmi les textes qui ont le plus consacré la discrimination et le racisme contre le principe de la diversité et le droit à la différence et à la pluralité que connaissent bien le Maroc. Ces textes constituent une entrave à la participation des amazighs et à l’intégration de l’amazighité au sein des institutions soit par la voie de fait sous forme d’interdiction instituée, soit par le biais de la confusion et le flou qui entachent la plupart des législations marocaines.

Ces textes constituent une référence juridique entre les mains des autorités qui peuvent ou plutôt qui doivent, selon la loi applicable et à tout moment, interdire la pratique de l’amazigh ou le véhiculer officiellement devant les instances judiciaires, d’enseignement, de communication et dans les administrations publiques. La non présence de l’amazigh dans les espaces publics n’est rien d’autre que le résultat logique de toutes ces mesures répressives. Quant à l’interdiction permanente des prénoms amazighs des individus et des noms de lieux ainsi que l’interdiction d’écrire en langue amazigh dans les milieux publics, il s’agit bien là d’un autre aspect de ces voies de fait sans appel.

B/ Les textes organisationnels comme résultante naturelle des textes directeurs précités

Le préambule de la Constitution consacre l’arabe comme langue officielle unique et qui refuse de reconnaître la langue amazigh - qui est la langue du peuple amazigh authentique et qui est la langue de la majorité du peuple marocain – comme langue officielle. Cette attitude de l’Etat constitue un acte discriminatoire qui est prohibé sur le plan international et qui, dans plusieurs cas, prend l’aspect d’une domination d’une classe linguistique et culturelle sur une autre classe, avec l’avantage au bénéfice de la première classe de contrôler le pouvoir politique au détriment de la seconde classe.

Chose qui n’a pas tardé à avoir des répercussions sur l’administration publique et cela revient primordialement à l’aspect formaliste du texte de la Constitution qui a insisté sur l’égalité de tous les citoyens devant la loi et qui a produit des textes législatifs en contradiction avec les textes de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale.
Tant que l’Etat continue à s’organiser sur la base d’une seule langue, une seule culture et une seule religion, et ne prend pas des mesures législatives, administratives, économiques et sociales dans le but de mettre fin à ses politiques d’intégration/récupération et à l’exercice de la discrimination à l’encontre des individus et des peuples, il confirme sa volonté officielle de consacrer le racisme contre le peuple amazigh et autres minorités.

Cela se dégage clairement des textes organisationnels suivants :

· Le régime fondamental des juges (loi n°447-167 du 11/11/74) qui exige seulement la maîtrise de la langue arabe sans l’amazigh pour entrer au cycle des juges. Le texte de loi relatif aux avocats (n°162/93/1 du 10/09/93) qui exige lui aussi la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh pour accéder au cycle des avocats.

· La loi 11/81 relative à l’organisation du Plan de justice et le recueil de témoignage et son inscription en date du 06/05/1982 et le décret n°415/82/2 du 18/04/83 relatif à la désignation des Adouls et le contrôle du Plan de justice qui exigent eux aussi la connaissance de l’arabe seulement et sans l’amazigh pour pouvoir y accéder.

· La loi n°80/41 en date du 18/12/80 relative à la création de l’instance des huissiers et le décret n°736/2/85 relatif à l’organisation de l’instance des huissiers du 24/12/86 qui exigent seulement la connaissance de l’arabe et sans l’amazigh.

· La loi n°00/45 relative aux experts judiciaires du 22/07/01 et le décret n°2824/11/02 du 17/07/02 relatif à l’application des dispositions de la loi régissant les experts judiciaires qui n’ont accordé aucun intérêt aux amazighs marocains dans leurs relations avec les langues étrangères et locales, ce qui présume la volonté délibérée de marginaliser la langue amazigh.

· La décision du ministre de la justice n°01/1081 du 03/06/03 qui définit les genres d’experts dans toutes les langues sauf l’amazigh. La loi n°00/49 du 22/06/01 organisant le métier d’édicter qui exclut l’amazigh du processus d’édicter les actes et documents judiciaires traditionnels.

· La loi n°00/50 du 22/07/01 relative aux traducteurs agrées auprès des tribunaux et la décision du ministre de la justice n°03/2185 du 22/12/03 relative au nombre des sièges à pourvoir pour chaque langue parmi les langues allemande, portugaise, hollandaise, russe, espagnole, française, anglaise et sans l’amazigh, sachant que les articles 318 et 120 de la procédure pénale permettent au juge la possibilité de recourir à un traducteur de l’amazigh à l’arabe devant les juridictions.

· La législation marocaine dans les champs précités interdit au juge l’utilisation d’autres langues que l’arabe au cours des jugements, et les amazighs sont traités comme des étrangers ou des exilés. Et jusqu’à ce jour aucune législation nationale n’est légiférée de nature à rétablir le citoyen amazigh à travers la reconnaissance de la langue amazigh comme langue administrative et judiciaire.

Ainsi donc, le législateur marocain ne porte aucune considération au peuple amazigh ; et lorsque des amazighs se retrouvent partie prenante dans un litige, ils se trouvent aussi dans l’obligation de rédiger leurs requêtes et toutes les autres formalités en langue arabe. La situation se dramatise quand le citoyen amazigh ne comprend pas l’arabe et se trouve obligé de faire appel à un écrivain public qui pourrait mal interpréter le contenu de son intervention devant le juge.
La situation devient intolérable quand ce même citoyen se trouve en face des inspecteurs de la police judiciaire, devant le procureur général ou devant le juge d’instruction qui font appel aux gardiens parlant l’amazigh pour assurer la traduction de l’amazigh à l’arabe, chose qui affecte les circonstances d’un jugement équitable. Cela nécessite la révision des textes législatifs mis en cause de la manière qui les rend conformes avec les articles 2 à 6 de la Convention de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale, dont notamment :

- l’article 73, alinéa 3 et l’article 4, alinéa 6 de la procédure pénale qui permettent au procureur général de désigner un traducteur pour toute personne n’arrivant pas à communiquer ou à s’entendre avec ses interlocuteurs au cours du jugement.

- l’article 318 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte difficile à déchiffrer) de désigner un traducteur.

- l’article 120 de la procédure pénale permet au juge (dans le cas où les témoins parlent une langue ou un dialecte que les intéressés, les autres individus ou les autres témoins ne comprennent pas) de désigner une personne capable de traduire.

III. les droits économiques et les dispositions de l’alinéa E de l’article 5 de la Convention de l’élimination de toutes forme de discrimination

Le Réseau Amazigh a suivi avec intérêt ce qui s’est passé au sein de l’instance arabe de l’aviation civile qui siège au Maroc et dont le secrétaire général est marocain, qui a imposé aux candidats désirant travailler chez elle la condition d’être de père arabe. Cette condition est un acte raciste, chose qui a incité notre association à protester contre cette décision qui constitue un point culminant dans les pratiques racistes et discriminatoires.

Concernant le droit à la propriété des terres, des forêts, des mines et carrières, plus particulièrement dans sa composante en relation avec le peuple amazigh authentique, les lois coutumières amazighs et avant la colonisation, avaient organisé la propriété estimant que la terre et tout ce qu’elle contient en sous sol, gisements miniers, eaux souterraines et tout ce qu’elle contient à la surface, forêts, végétation, constitue la propriété collective de la seule tribu ou un groupement de tribus ; parfois des propriétés individuelles coexistent à l’intérieur de l’ensemble communautaire.

L’avènement de l’islam n’a pas modifié ces lois coutumières sauf en ce qui concerne le soutien au pouvoir makhzanien et l’expropriation des terres appartenant aux tribus rebelles, mais ces expropriations n’ont touché que les terres aux voisinages de Rabat, Fès et Marrakech où des terres expropriées ont été appropriées par des tribus qui soutenaient le pouvoir makhzanien ou les terres passées entre les mains des armées des Oudayas.

Pendant des milliers d’années, des règles juridiques et une organisation de la propriété gèrent la propriété de la terre et les modalités de son transfert. Il s’agit d’une situation bien organisée dans un cadre communautaire qui permet un contrôle efficace de la propriété des terres et les ressources et leur utilisation dans le bien commun de la tribu, la j’maâ ou le douar.

Les choses n’ont changé qu’avec l’arrivée des colons qui ont affaibli les tribus au cours de leur résistance, mais l’organisation juridique de la propriété des terres qui gère l’espace géographique vital de chaque tribu a pu faire face au colonisateur. Il fut de même pour les autres organisations socio économiques et culturelles.
Ainsi, l’administration coloniale avait préparé et décrété une panoplie de lois qui lui permettaient d’abolir complètement ou partiellement l’organisation juridique de la propriété des terres et forêts et exproprier, le cas échéant, les biens collectifs des communautés.

Malgré le fait que les terres, les forêts et les mines obéissent à la même organisation juridique de la propriété, l’administration coloniale avait décrété deux sortes de lois :

- Les lois gérant les forêts et les gisements miniers qui ont aboli complètement les droits des tribus et des communautés à la propriété des terres couvertes par des forêts ou contenant dans leur sous sol des mines.

- Les lois abolissant l’autorité des tribus et des communautés sur leurs terres par l’exercice de la tutelle étatique et qui allaient être le prélude à ce qui était devenu communément connu sous l’appellation de « terres collectives »

Le but de l’administration coloniale était l’appropriation des espaces géographiques les plus vitaux pour les tribus et communautés combattantes, et la privation des ces tribus de leur force. Il était prévu après l’indépendance que les terres spoliées et les biens aliénés retrouvent leurs propriétaires authentiques légitimes, mais toutes les terres expropriées par l’Etat colonisateur ont passé entre les mains de l’Etat indépendant, chose que les agriculteurs en Amérique latine qualifient de passage d’un colonialisme extérieur à un colonialisme intérieur. Et ce dans le temps où les masses attendaient que les gouvernements issus de l’indépendance restituent aux tribus, aux populations et aux communautés ethniques leurs droits extorqués par le colonisateur extérieur.

IV. droit à l’information, à l’enseignement et à l’utilisation de la Langue aux administrations et établissements publics :


L’absence de la protection constitutionnelle de la langue Amazigh en tant que langue officielle a contribué à ce que les autorités gouvernementales adoptent des plans d’action marginalisant la langue Amazigh dans les secteurs de la communication, de l’enseignement, sur le plan judiciaire et au sein des administrations publiques où les imazighens sont victimes de plusieurs abus à cause de l’imposition d’une autre langue autre leur langue maternelle qu’ils maîtrisent.

Quant à l’enseignement de la langue amazigh au primaire qui est dans sa cinquième année n’a pas donné les résultats escomptés. En effet, on continue à enseigner les dialectes ou parlers régionaux au lieu de la langue amazigh standard et unifiée. En outre, il ne concerne que quelques 1200 écoles réparties sur certaines régions seulement. La revendication de généraliser sur tout le territoire national et pour tous les citoyens l’enseignement de la langue amazigh n’a pas été satisfaite. Pire, le Ministère concerné, et à l’encontre du principe de l’égalité entre langues et cultures, piétine ces derniers temps sur cette opération ; et ce en omettant de mettre à la disposition des élèves et enseignants les manuels scolaires et autres supports pédagogiques nécessaires. Une formation approfondie et à objectifs clairs fait aussi défaut. Les centres de formation et les universités marocains souffrent toujours de l’absence de départements spécialisés dans la langue et culture amazighs. Signes de l’absence de volonté et de courage nécessaires pour la réhabilitation de la langue amazigh sur la base des principes de démocratie et des droits de l’homme. D’autre part, et en dépit qu’une « Charte de l’Education et de la Formation » est désormais dans la deuxième moitié de la décade de l’éducation et de la formation, les manuels scolaires adoptés contiennent toujours des textes qui consacrent la ségrégation et la marginalisation de la langue, la culture et de la civilisation amazighs. Ce qu’on peut vérifier si on se réfère à la circulaire du Ministère de l’Education Nationale (MEN) adressé aux directeurs des Académies régionales du MEN se rapportant à la liste des noms des établissements scolaires qui devrait exclure les noms de grandes personnalités et symboles de l’histoire et de la civilisation amazighs.

Pour ce, nous réitérons notre revendication pour l’enseignement unifié et obligatoire de la langue, culture et civilisation amazighs pour tous les niveaux de scolarité.

V. relativement à l’institutionnalisation des outils de protection et de promotion de la langue, culture et civilisation amazighs :

Si l’instauration de l’Institut Royal de la Culture Amazigh (IRCAM) en tant qu’établissement public à caractère académique a été la première de son genre depuis l’indépendance ;

Et si le gouvernement marocain n’ toujours pas exécuté les dispositions de l’article 14 de la Convention, notamment son alinéa 2 pour ouvrir la voie à la création d’une institution sous son autorité chargée de la réception et du traitement des recours des personnes et communautés contre la ségrégation ;

L’IRCAM, créé en date du 17 octobre 2001 comme organisation paragouvernementale consultative auprès du Roi ne remplit pas les critères universellement reconnus en matière d’institutions chargées de la protection et promotion des droits en général et des droits linguistiques et culturels amazighs en particulier. En effet :

  • c’est une institution consultative auprès du Roi et ne remplit pas les principes et critères de la déclaration de Paris comme autorité délibérative, d’orientation et d’exécution et ce à cause de l’absence de l’autonomie financière et administrative ;
  • c’est une institution dépourvue de toute possibilité de contribution directe et automatique à l’élaboration des politiques administrative, judiciaire, de communication et d’enseignement au profit de la langue amazighité et des imazighens, à l’exception près de ce qui peut relever des Conventions ou accords avec d’autres secteurs gouvernementaux selon la volonté de ces derniers ;
  • c’est une institution qui n’a d’influence pratique vu ses prolongements organisationnels, scientifiques et académiques sur les autres sphères officielles. A l’opposé de ce qui est permis à quelques autres institutions telles que l’Académie Mohamed VI pour la langue arabe et le Conseil Consultatif des droits de l’Homme à titre d’exemples ;
  • ses finances ne sont pas transparentes, ne sont l’objet d’aucun contrôle, ni a priori ni a posteriori. En effet, une certaine partie de ses ressources financières sont dépensées dans des partenariats formels, ambigus et non productifs avec d’autres organismes.

Et puisque la langue amazighité avec toutes ces composantes a été l’objet d’une marginalisation particulière depuis des siècles, le gouvernement marocain est appelé à répondre favorablement aux revendications du mouvement associatif amazigh en appliquant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 1er et l’article 14 de la Convention en adoptant une politique de ségrégation positive envers la langue amazigh, soit en révisant le dahir instituant l’IRCAM ou en créant des établissements gouvernementaux de qualité ayant pour objectifs la contribution à la protection nécessaire des imazighens et leur garantissent l’égalité totale au sein de la société et l’exercice des libertés fondamentales.

VI. ainsi, le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté et l'AMDH réitèrent et confirment la revendication de ce qui suit :

1- La mise en œuvre de l’article 14 de la Convention de lutte contre toutes sortes de ségrégation raciale et exhortation de l’Etat à et l’exécution des recommandations de la Commission de lutte contre la ségrégation raciale lors de sa dernière session sus indiquée ; ainsi que les recommandations de la Commission des affaires économique, sociales et culturelles qui stipule la nécessité de la reconnaissance officielle de l’Etat des droits linguistiques et culturels amazighs à travers l’officialisation de la langue amazigh au niveau de l’Etat et de la société marocains, et permettre aux marocains l’accès à l’enseignement par leur langue maternelle, la langue amazigh soit au niveau du cursus scolaire normal soit au niveau des opérations de lutte contre l’analphabétisme chez les jeunes et moins jeunes. L’adoption d’une Constitution démocratique permettant la séparation du pouvoir et de la religion, l’égalité entre langues et cultures, entre homme ou femme et le bannissement de toutes les formes de ségrégation négative contenues dans la législation nationale et la mise en conformité de cette dernière avec les pactes internationaux des droits de l’homme que le Maroc a ratifiés.

2-Le respect des libertés publiques telles que la liberté d’opinion, d’expression, de constitution d’associations, d’usage des locaux publics, le droit de réunion et de manifestation, le droit à la libre circulation et le droit à la nationalité marocaine. Et ce en révisant les législations nationales de sorte de les adapter aux normes et législations internationales reconnues universellement, en octroyant aux associations, jusqu’ici victimes d’abus administratifs, leurs récépissés de dépôt légal et en mettant fin aux approches du tout sécuritaire qui président aux rapports des autorités avec la chose publique.

3-La reconnaissance du droit d’accès libre au paysage audio-visuel public, lequel doit être libre, indépendant multiple, diversifié et tenant en compte l’égalité entre langues et cultures, faisant de la langue amazigh standard et unifiée une langue officielle pour tous les marocains sans exception et finalement offrant des émissions ayant pour objets de faire connaître et promouvoir la langue amazigh et l’éducation aux droits de l’homme et aux droits des peuples et ce en réservant les budgets et moyens logistiques nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

4-L’institutionnalisation de la langue amazigh à travers l’adoption d’établissements juridiques publics indépendants financièrement et administrativement dotés de prérogatives larges pour la standardisation et l’unification de la langue amazigh et l’archivage du patrimoine culturel, juridique et artistique nationaux amazighs comme étant une étape préliminaire dans l’optique de l’insertion totale de la langue amazighité sur tous les niveaux de la vie quotidienne.

5-L’amendement du dahir du 25/01/1965 de telle sorte que la langue amazigh puisse devenir une langue au niveau de l’appareil judiciaire et de l’administration au Maroc et l’abrogation de tous les amendements précédents du Code de la Procédure Pénale qui interdisent l’usage de la langue amazigh devant l’appareil judiciaire pour ainsi l’intégrer aux instituts de formation, particulièrement l’Institut Supérieur de la Magistrature.

6-L’abrogation de la Commission Suprême de l’Etat Civil qui est dénuée de toute légitimité du point de vue de droit et l’obligation des fonctionnaires de l’Etat Civil à respecter la personnalité juridique des imazighens en annulant toutes les restrictions faites sur la liste autorisée des patronymes toponymes amazighs ainsi que la réhabilitation des noms originaux amazighs des lieux et la poursuite juridique des responsables de ces abus.

7- Elimination de toutes forme de discrimination à l’égard de la femme amazigh ; et mettre en œuvre une politique de genre qui met en évidence son humanisme et ces droits culturel, linguistique, économique et social.

8-La mise en place d’une politique économique visant à réaliser la justice sociale, la sécurité économique, l’emploi des diplômés en chômage, l’arrêt de la politique de la privatisation des établissements publics, l’annulation des dispositions ayant pour conséquences le paiement aux hôpitaux publics, la réappropriation des ayants droits de leurs terres, l’arrêt de la politique d’expatriation forcée ou l’indemnisation des intéressés conformément à la réglementation en vigueur qui prennent en considération les côtés moral, spirituel rattachés à la terre et les considérations matérielles actuelles et futures.

9-L’intervention immédiate et urgente pour la sauvegarde des droits d’artistes et créateurs de tous bords en langue amazigh.

10-Intégration de la langue amazigh et sa réhabilitation en vue d’en faire une langue d’expression et de communication sur tous les plans de la vie publique.

Le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté et l'AMDH réitèrent leur appui aux initiatives du Haut Commissariat des droits de l’Homme qui ont pour but de lutter contre toutes les formes de ségrégation subies par la langue amazigh et ce en exhortant le gouvernement au respect et à l’activation du contenu des articles de la Convention internationale de lutte contre toutes les formes de ségrégation raciale ainsi que la proclamation de la langue amazigh comme langue officielle de l’Etat au préambule de la constitution.

11-Proclamer de l'état un respect de la libre pensée, de la liberté de confession

12-Proclamer de l'état une mise en adéquation des lois marocaines, y compris la constitution, avec les conventions internationales dont le Maroc fait partie, vu la primauté des ces conventions sur les lois nationales, suites au recommandations de l'instance équité et réconciliation.

13-Mettre fin à toute inquisition contre des individus ayant choisis une nouvelle confession religieuse, comme c'était le cas à Salé et Tanger.

14-Nécessité de l'instauration de la laïcité en tant que garant des libertés religieuse, en vue de l'élimination de toute ségrégation entre les citoyens vue leurs croyances.

15-L'arrêt de toute campagne de lynchage médiatique vis-à-vis des immigrés sub-sahariens.

16-Eliminer du rapport national relatif aux objectifs du millénaire pour le développement toute mention au fait que les atteintes par le sida seront en augmentation pendant les années à venir à cause des mouvements d'immigrés sub-sahariens.

Pour l'AMDH Pour AZETTA

Bureau central Bureau exécutif

الرد المشترك بين الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي و الكونغريس العالمي الأمازيغي على تقرير الدولة المغربية 17 و 18 حول الميز العنصري في المغرب

Congrès Mondial Amazigh

46 Avenue Saint Ouen

75018 Paris/ France.

Tél. : 00.212.614.155.155

Fax : 00.212.537.72.72.83

E-mail: c.m.amazigh@gmail.com

Web : www.cmamazigh.com


Parti Démocrate Amazigh Marocain

Secrétariat général

7, Rue Abou Faris El Marini N° 2 - Rabat – Maroc

Tél. : 00 212 661641696 - E-mail : Ahmedadghirni@hotmail.com


مقدمة :

قدمت الدولة المغربية التقريران الدوريان 17 و 18 حول إعمال المغرب للاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري؛

و يتكون التقرير من 269 فقرة و تناولت الفقرات تقريبا مجمل سياسة الدولة في جميع الميادين؛

و لذلك يتطلب الأمر أن يهتم كل الناس بهذين التقريرين الموجهين إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ؛

و التقريران هما مرافعة تشبه مذكرة دفاع أمام المنتظم الدولي تدافع عن سياسة الدولة.

و سنحاول الرد على جميع 269 فقرة رغم صعوبة ذلك ؛

و نبدأ ملاحظاتنا كما يلي :

1- نقد منهجية التقريرين :

1- كان من المفروض من الناحية المنهجية أن يكون تقرير المغرب مبنيا على تقسيم يخضع لمحور وحيد وليس عدة محاور لكنه كتب بشكل عشوائي قصد تغليط القارئ وتعويمه في مواضيع لا حصر لها، ولابد من اجل التغلب على هذه الصعوبات المقصودة من طرف الدولة المغربية من أن نحاول إلزام المغرب على الانضباط إلى الموضوع المدرج للمناقشة ألا وهو العنصرية.

2- كما نلاحظ كذلك و على العكس مما جاء في المادة 1 من التقرير، فإن المغرب تأخر في تقديم جواب إلى اللجنة الأممية منذ سنة 2003 إلى 2009:

3- إن التقـــــرير كان مفروضا أن يشمل المدة الممتدة من مارس 2003 إلى آخر سنة 2008؛

لكنه تجاوز ذلك و امتد إلى مراجعة كل السياسة المغربية خلال 50 سنة بعد الاستقلال 1956؛

4- نص التقرير على أن الاشتغال استغرق سنة واحدة أي أن الاشتغال لا يمتد إلى السنوات التي أتت بعد مارس 2003 و لذلك ليس فيه ترتيب فيما يخص ترتيب السنوات 2003 - 2004- 2005 إلى 2008؛

5- إن التقرير وردت فيه فقرات لا تتعلق بالمدة ما بين 2003 – 2008 بل هي أدمجت في التقريرين باعتبارها مشاريع مستقبلية لم تتحقق و لكن الدولة إنما تنوي تحقيقها في السنوات المقبلة ( مثلا: الفقرات 176 – 177 عن التشغيل)؛

6- إن التقريرين يكتسيان صبغة سياسية في كثير من الفقرات و لا يقتصر على الجانب الحقوقي، و يتسم التقرير بتركيزه على إيديولوجية الدولة و معتقداتها و الدفاع عن سياسة الحكومة و كأنه برنامج انتخابي؛

7- كما أن التقرير حاول قطع الصلة مع الميز العنصري في التاريخ المغربي مثل ظاهرة العبودية esclavage و الغزوات و الأسرى، و امتيازات " الشرفاء "، و الولاء، و اقتسام طبقات المجتمع إلى العبيد و الأشراف و العلماء و العامة، و نقترح على الأمم المتحدة فتح ملف امتيازات الشرفاء بالمغرب؛

8- ورد في التقريرين أنهما أنجزا بمنهجية تشاركية، في حين أن التشارك في إعداد التقرير لم يتم بشفافية، ينقصه إثبات صحة المنهجية التشاركية، فاللذين يحتمل أنهم استدعوا للمشاركة لا يتجاوز عددهم حوالي 50 جمعية من بين 34000 جمعية التي يتكون منها الهيكل الجمعوي المغربي أي أن الذين قد يكونون شاركوا رغم عدم نشر لائحتهم خضعوا للانتقاء بواسطة التقنيين و السياسيين الذين هيئوا التقريرين، و لم يثبت وجود أية وثائق كتابية قدمتها الأطراف المشاركة فيما سمته الدولة بالمنهجية التشاركية فقد مورس الميز Discrimination في عملية المشاركة؛

9- فالتقريران لم يذكر فيهما أنهما عرضا على الأحزاب السياسية و النقابات العمالية و نقابات المهن الحرة مثل الأطباء و المحامين و المهندسين و الصيادلة و ممثلي نقابات أرباب المقاولات... و خاصة جمعيات الصحفيين و الإعلاميين و الرياضيين و جمعيات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مثل أولياء المختفين و العائدين من معتقلات الصحراء و جمعيات المعطلين، و لم يثبت أن التقرير عرض على الوزارة الأولى و مجلس الحكومة و لا حتى اللجان المختصة بحقوق الإنسان في البرلمان، و لا المجالس الجهوية و غير ذلك؛

10- فالتقرير يسيطر عليه طابع و توجيهات مستشاري الملك اللذين يسيرون قطاعات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و تقرير 50 سنة من التنمية البشرية و الوكالات الثلاثة للتنمية الجهوية و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج و كثير من المؤسسات الخاضعة للمحيط الملكي مثل ما يعرف في المغرب بالمؤسسات les Fondations التي تحتكر كثيرا من العمل الاجتماعي؛

11- يكرس التقريران ظاهرة تهميش الحكومة و الوزارة الأولى، فلم يرفع التقرير باسم الوزير الأول و تم فيه تهميش دور الحكومة و الوزارات و كان من المفروض أن يرفع التقرير بتوقيع الوزير الأول لأنه هو الذي يمثل الحكومة حسب القوانين المغربية مما يكرس هيمنة المحيط الملكي على الحياة العامة في المغرب؛

12- يتكون التقرير من 267 فقرة لكن الكثير من الفقرات مكررة في عدة أماكن فمثلا موضوع حقوق النساء لم يرد تناوله في باب واحد حيث تم تناوله بكيفية مشتتة في حوالي 30 فقرة بعضها في البداية و بعضها يتخلل التقرير من أوله إلى آخره ( فقرات: 7 – 21 – 22 – 23 – 72 – 17 – 70 – 68 – 67 – 65 – 64 – 137 – 136 – 138 – 139 – 180 – 170 – 156 – 155 – 154 – 151 – 150 ...) و مثل ذلك وقع لمواضيع هامة في التقرير مثل الأمازيغية ( فقرات : 115 – 235 – 236 – 237 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 ... )؛ كما تم نفس الشيء مع الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ فقد ذكرت في فقرات 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 235 – 236 – 237 – 238 – 339 – 240 – 241.

و كذلك وقع بنسبة تناول موضوع المهاجرين من و إلى المغرب و وقع بصفة خاصة فيما يخص حقوق الطبقة العاملة و الحق في الشغل و التربية و التكوين...

و لعل قارئ التقرير يتساءل لماذا هذا التشتيت لفقرات تتعلق بموضوع واحد ؟

و للجواب عن ذلك يبدو أن التقريرين قصدا بهما التطويل، و تغطية الموضوع الأساسي الذي هو موضوع العنصرية بمواضيع أخرى سياسية و قانونية و إيديولوجية، بل و الخلط بين المواضيع قصد التطويل تطرق إلى مواضيع تتعلق باتفاقيات دولية أخرى يجب على الدولة أن تقدم عنها تقارير دورية خاصة خارج مادة العنصرية مثل الاتفاقيات المتعلقة بالطفل و الشغل و الصحة و التنمية، و حرية التنقل و الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم و التدريب التي يجب تقديم التقارير عنها لدى المنظمات الدولية الأخرى مثل اليونيسكو و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المنظمة العالمية للتجارة و غير ذلك ...

13- ونلاحظ من الناحية المنهجية عدم اعتماد التقرير على أية مراجع مما جعلنا نضطر إلى وضع مراجع للرد ونذكر هنا بالخصوص2008 International Narcotics Control Strategy Report for Morocco، الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط في موقعها على الانترنيت.

14- كما نضيف إلى الرد وثائق رسمية صدرت عن رؤساء الأحزاب التي تشارك في تسيير الحكم بالمغرب وتدعمها الدولة وهي وثائق تتضمن عنصرية عربية صريحة)أنظر المرفقات(.

بعد هذه الملاحظات المنهجية نبدأ في تناول الفقرات الواردة في التقريرين كما يلي:

2- في الرد بالترتيب على الفقرات :

فقرة

تعليــــــــــــــق

1

- في هذه الفقرة يذكر التقرير أنه غطى المدة ما بين مارس 2003 إلى دجنبر 2008 في حين أنه لم يتتبع هذه السنوات الخمسة بالترتيب المطلوب و تجاوز هذه السنوات إلى الماضي البعيد يمتد إلى سنة 1956 كما يمتد إلى برامج تبدأ من سنة 2009 و لذلك تضعف صفة الدورية Périodicité في التقرير؛

2

- لم يثبت التقرير ما سماه بالمنهجية التشاركية بعدم إرفاق لائحة المشاركين؛ ولا كيفية المشاركة.

3

- ذكرت مدة سنة فقط بالنسبة للاشتغال مما يعني أن الاشتغال في التقريرين لم يكن خلال مدة خمس سنوات ، كما ذكر الالتزام بالمبادئ التوجيهية و الملاحظات التي وجهت للمغرب بمناسبة تقديم التقارير السابقة في حين أن الملاحظات الموجهة للمغرب كانت مرتبة و مرقمة و منشورة بواسطة الأمم المتحدة و عددها يتجاوز 30 ملاحظة لم يتتبعها التقريران 17 و 18 كما هي مطلوبة دوليا بل لم يجب عنها بتدقيق مثلا: ( لم ينشر المغرب بوسائل الإعلام ملاحظات اللجنة سابقا و لم يتم حل مشاكل وردت بشأن الأمازيغية خاصة مثل: أسماء المواليد و دسترة الأمازيغية و حقها في وسائل الإعلام...؛

4

- في هذه الفقرة وسع التقريران الموضوع إلى مجالات أخرى كالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية التي هي مواضيع اتفاقيات دولية أخرى يلتزم بها المغرب، و يقصد هنا التعتيم على الموضوع الرئيسي و الوحيد و هو الملاحظات الموجهة للمغرب حول الميز العنصري.

5

- في هذه الفقرة ذكر تشخيص لماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، و لم يشر إلى ماضي العنصرية في المغرب الذي عرف خلال القرون الماضية ظاهرة العبودية esclavage حيث لا تزال مواد الشريعة الإسلامية مثلا تحتوي على دروس تتعلق بالعبيد... كما أن الماضي المتعلق بحقوق الأمازيغيين قبل سنة 2001 أي عند إنشاء IRCAM ، فماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الأمازيغيين لم يتم الوقوف عليه لأن الدولة أقرت خلال الفترة الممتدة ما بين 1965 إلى الآن سياسة " التعريب " أي أنها تشتغل رسميا من أجل محو الأمازيغيين و لغتهم و تحويلهم إلى عرب: و يعمل المغرب منذ سنة 1962 بدستور لا يعترف بأي حق دستوري للأمازيغيين، و نؤكد أن المادة الأساسية للعنصرية هي التعريب l’arabisation الذي يجعله المغرب ركيزة أساسية في كل سياسته. كما أن التقرير أهمل الفترة الممتدة بين سنة 1956 إلى 1965 حيث لم يتطرق إلى الأحزاب السياسية والنقابات وبرامجهما المعتمدة على سياسة الميز العنصري.

6

-فيما يخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإن جمعية أمازيغية بمدينة تيزنيت تسمى "أفرا" دعت إلى تنظيم ندوة حول " الأمازيغية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية " فمنعتها السلطات المغربية و هاجمت الحاضرين و المنظمين بالعنف و الاعتقال ( يوم 27 دجنبر 2007 ، و الملف الإعلامي لهذه الحادثة( كما أن تقرير 50 سنة الموالية للاستقلال أقحمت في التقرير حول مناهضة العنصرية و لا علاقة لها بهذا الموضوع فهي مبادرة تشرف عليها أجهزة الدولة و لم تخضع لمراقبة الشعب ، و كان المقصود بها هو منافسة الدولة للجمعيات في مجال التمويل الخارجي les bailleurs du fonds .

- في هذه الفقرة ركز التقرير على كون المغرب منحه الاتحاد الأوربي و ضعا متقدما Statut Avancé في 19 أكتوبر 2008 و لم يشر أن الإتحاد الأوربي منح المغرب هذا الوضع بشروط احترام مبادئ حقوق الإنسان؛ وقد طلب الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي التراجع عن هذا الوضع.

ونلاحظ بان تقرير 50 سنة من التنمية البشرية لم يشارك في صياغته الامازيغيون وإنما حرره الخبراء الذين تم تعينهم ولا يمثلون ديموقراطيا مختلف طبقات الشعب.

7

- جاء في هذه الفقرة صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بصيغة كون المغرب قطع مع كل تمييز بين الرجل و المرأة، و الحقيقة أن دستور المغرب لا يخول المرأة حق ولاية العهد أي أنه لا توجد وضعية prince hésitière في قوانين المغرب، كما أن المساواة في الإرث بين الذكور و الإناث منعدمة، و لا تزال القوانين تسمح بتعدد الزوجات و تزويج القاصرات بإذن القضاة ، مع العلم أن القضاء لا يزال محافظا في كثير من الأحيان و هناك أرقام مهولة فيما يخص تزويج القاصرات و الإذن بتعدد الزوجات ( تقرير المغرب تنقصه الأرقام المتعلقة بتزايد تعدد الزوجات بعد صدور مدونة الأسرة ) وهذه الفقرة مكررة.

- إن مدونة الأسرة مرهونة بتطبيق الشريعة الإسلامية التي تتضمن كثيرا من القواعد المتنافية مع المدونة)الإرث، الطاعة، الضرب، الهجر...(

8

- في هذه الفقرة تحدث التقريران عن ما سمته برفع التحفظات عن بعض الاتفاقيات الدولية في حين أن المساواة في الإرث لم ترفع عنه التحفظات و يخضع للقوانين الموروثة عن تقاليد عرب الشرق الأوسط؛ ولا اثر حتى على المستوى العملي لرفع التحفظات بسبب ضغط مجالس علماء الدين والأحزاب الإسلامية، ونلاحظ غياب مشاركة الامازيغ في تحرير المدونة والأخذ بتصوراتهم وآرائهم فيها.

9

- هذه الفقرة تتحدث عن انشغالات اللجنة الأممية التي وردت في الملاحظات النهائية التي سماها تقرير المغرب بالانشغالات بدل " الملاحظات " les observations؛

و كانت الملاحظات التي وجهتها اللجنة الأممية تتضمن ملاحظات مرقمة و مرتبة و يتجاوز عددها 30 ملاحظة لم ينفذها المغرب كما وردت بل حاول التملص منها، مثلا في الفقرة 21 طلبت اللجنة من المغرب أن ينشر عبر وسائل الإعلام التقارير الدورية، و لم يقم بذلك بل مارس التعتيم و الكتمان على التقارير؛

10

- في هذه الفقرة جاءت عبارة تشبث المغرب بالكرامة و المساواة داخل أراضيها في حين أن المساواة بين اللغة الأمازيغية و العرب في المغرب منعدمة، كما تنعدم المساواة في معاملة الإضراب و النقابات و الجهات و كذلك ما تضمنته قوانين المغرب من منح الامتياز القضائي لضباط الشرطة و بعض أنواع الموظفين لكي لا يتم متابعتهم قضائيا كما أن هناك ميزا في معاملة الدول، فما يسمى بالدول العربية لها امتيازات خاصة داخل المغرب، كما أن هناك ميز بين المذهب السني و الشيعي، وبين الأشراف وعامة الشعب.

11

- تستند هذه الفقرة إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي في حين أن هذا الفصل يتنافى مع كون المغرب دولة إسلامية ، فأين المساواة بين المسلمين و اليهود و المسيحيين في دولة تعلن في دستورها صراحة أنها " دولة إسلامية " و أين المساواة بين الأمازيغ و العرب في دولة تعلن أن لغتها الرسمية الوحيدة هي " العربية " كما تعلن انتمائها للوطن العربي الذي ليس وطنا للامازيغ. فالدستور لا يعكس التنوع الذي تتحدث عنه هذه الفقرة، مثلا يتوفر المغرب على وزارة للشؤون الإسلامية تشغل حوالي 34000 موظف تؤدى أجورهم من ضرائب المواطنين يهود و مسيحيين و غيرهم، و هناك تعليم ديني إسلامي ضخم في حين ليس هناك أي ميزانية للدولة تصرف على الديانات الأخرى كاليهودية و المسيحية فهناك إذن ميز في الميزانية التي تصرف على ديانة واحدة في المغرب؛ وهناك محاولات تأسيس جمعيات للصداقة الامازيغية - اليهودية من قبل الشباب قوبلت بالمناهضة والتعسف من قبل التوجه الإيديولوجي الأحادي المهيمن على والدولة المغربية.

12

- تتحدث هذه الفقرة عن المجتمع التشاركي الحداثي، دون أن توضح ما هو المجتمع التشاركي الحداثي في المغرب؟ ودون تعريزه بالامثلة، و يلاحظ أن نظام الحكم في المغرب يعتمد على " الرخص " les licences التي تمنحها الدولة لمن تشاء ( رخص بيع الخمور، و النقل و نظام التقاعد الاستثنائي استخراج المعادن و علامات الإشهار في المدن، و رخص مكتب الصرف و الإعفاءات من الضرائب، و توزيع المنح الدراسية و التعيينات في بعض الوظائف التي تتم بدون مراقبة البرلمان و بدون الخضوع لمعايير التوظيف... ).

13

- في هذه الفقرة وردت إشارة إلى تقرير المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية المنعقد بدوريان سنة 2001 ، وطرح خاصة قضية " تجريم الميز العنصري " في مجموعة القانون الجنائي، و بالرجوع إلى تعريف التفرقة العنصرية حسب الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة العنصرية نجد أن تعريف القانون الجنائي المغربي لا يتطابق مع التعريف الدولي كما أن المغرب مثلا لا يحرم الانتماء إلى " الأمة العربية " في حين لا يعترف ب" الأمة الأمازيغية" كما أنه يشجع الانتماء إلى الشرف " العربي " بتشجيع المنحدرين من قبيلة قريش العربية و يسميهم " الشرفاء " كما أن الانتماء إلى المذهب الشيعي أو الدرزي مثلا ممنوع في المغرب الذي يفرض رسميا الانتماء إلى المذهب السني و المذهب المالكي، و يمنع المذاهب الفقهية الأخرى المعمول بها في إيران أو مصر أو العراق... وإسلام الدولة في المغرب هو إسلام منحاز إلى مذهب واحد )قضية تكفير الإمام الخميني والإعلان الرسمي للدولة المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يوم 06 مارس 2009، وكذلك مذهب الخوارج الذي ينبني على صحة إمامة) العبد الحبشي(، واعتبار انتماء المغاربة إلى المذهب الشيعي جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، والميز في القراءات القرآنية مثل وضعية ورش في المغرب، وفرض نوع واحد من المصحف.

14

- في الفقرة 14 يشير التقرير إلى منع الميز و التفرقة في الأشخاص المعنوية، و هنا نذكر بأن الدولة مارست الميز العنصري ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي تأسس في 31 يوليوز 2005 و فرضت عليه الدولة الحصار و الحرمان و الدعم المالي و استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال مدة تقارب 3 سنوات ، و بعد ذلك تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية بالرباط تطالب بحل هذا الحزب في 06 غشت 2007، و قبل تقديم الدعوى مارست الدولة الميز العنصري و خرق جميع القوانين في حق هذا الحزب؛

15

ارتكبت الدولة جريمة الميز بعدم تقديم الدعم الذي تنفقه سنويا على الأحزاب السياسية عن الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي لمدة ثلاث سنوات كما ارتكبت الدولة جريمة عرقلة الممارسة العادية لأنشطة هذا الحزب و تمارس منع أنشطة بعض الجمعيات الأمازيغية و لاحظوا أن التقرير استعمل في الفقرة 197 مصطلح العالم العربي بالنسبة للمغرب.

في حين يتناقض التقرير حيت جاء في الفقرة 82 أن "المملكة المغربية تؤكد بأن شعبها واحد بهوية واحدة" و في الفقرة 92 جاء فيها ما يلي "ولضمان الحفاظ على الهوية الأمازيغية، ومراعاة لملاحظات لجنة مناهضة التمييز بخصوص المسألة...." و يوضح اكتر في الفقرة 84 ما يلي "وسيكون من الخطأ النظر إلى الأمازيغية على أنها قضية إثنية أو عرقية تخص شعبا أصليا في بلادنا..".

كما أن هناك ميز بين الأحزاب حيث إن الدولة تسير بعض الأحزاب الذين يحظون باستقبالات وزير الداخلية أو الملك أو الوزير الأول، حيث يعتبر مجرد استقبال رؤساء الأحزاب والتعامل معهم امتيازا عن الأحزاب دون أخرى.

كما منع وقفة احتجاجية للحركة الامازيغية أمام فندق Sofitel بنفس المدينة حين كانت جمعية أخرى تابعة للدولة المغربية تقيم حفل 12 قرن من تاريخ المملكة المغربية حيت تم.ممارسة عنصرية واضحة ضد الأمازيغ ببدء تاريخ المغرب من القرن 7 ميلادي بمجيء شريف عربي هارب من بطش إخوانه من الشرق ألا و هو إدريس الأول.

16

- في هذه الفقرة نشير إلى أن موظفي الدولة مثل ولاة و عمال الأقاليم الذين يمنعون بعض أنشطة الجمعيات و الأحزاب لا يتعرضون لأية عقوبات مثل والي مدينة مراكش الذي منع انعقاد مؤتمر الملاءمة الذي نظمه الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي (03-04 فبراير 2007 )

17

- في هذه الفقرة يتحدث التقرير عن مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل، في حين أن التوظيفات التي تمنحها الدولة لا يمكن توليها لمن يعرف اللغة الأمازيغية وحدها في الوقت الذي أعلنت فيه الدولة رسميا أن عدد المغاربة الذين يتقنون الأمازيغية وحدها يبلغ عددهم 28 % من السكان، فهؤلاء لا يمكن أن يشتغلوا في وظائف الدولة التي تسير بالعربية و الفرنسية؛

18

- تشير هذه الفقرة إلى المساواة بين نزلاء السجون في حين أن تقارير و مذكرات السجناء تعكس وجود المعتقلات السرية، و كذلك المآسي التي يتعرض لها السجناء الذين يعتقلون أمام العدالة " المعربة " justice arabisée؛

19

- لم تتحدث الفقرة عن حملات العفو من العقوبة التي أعطيت السنوات الأخيرة للمحكوم عليهم لمجرد رغبة وزارة العدل بإفراغ السجون من الاكتظاظ مما جعل الأحكام القضائية لا تعطي مردوديتها بسبب العفو و لم تتطرق إلى البعد الذي توجد عليه السجون و محلات الاعتقال عن عائلات السجناء مثل وجود سجناء من الرشيدية بسجن ورزازات، و نقل معتقلي آيت بعمران إلى أكادير و سجناء ميدلت و خنيفرة إلى مكناس بالإضافة إلى ما عرفته السجون المغربية من الأمراض و الوفيات و أحيانا عمليات الهروب من السجون و عمليات تسمم السجناء و أحيانا ظهور عمليات الإخلال بالمسؤوليات...

- السجناء الامازيغ لا تتواصل معهم إدارة السجون بلغتهم الامازيغية مما يشكل لديهم عقابا سيكولوجيا أمام إخوانهم المعربون الدين تتواصل معهم الإدارة بلغتهم الدارجة.

20

- تشير هذه الفقرة إلى عزل النساء في السجون، و لا يكفي مجرد العزل لأن مدراء السجون في الغالب هم من الرجال زيادة على ما تتعرض له النساء من نقل إلى مختلف الجهات و إلى قاعات المحاكم، و عرفت عمليات اعتقال النساء أنواعا من الاعتداءات الخاصة بالنوع Gender نشرتها الصحافة المغربية خلال السنوات الماضية، وعلى الأمم المتحدة أن تراقب سجون النساء في المغرب.

- زد عن هدا اضطهاد السجينة الامازيغية لغويا من طرف العدالة و من طرف إدارة السجون.

21 - 22

- تتناول الفقرتان المساواة بين الرجل و المرأة و هي تكرار لما قيل عن مدونة الأسرة في الفقرات: 146 – 147 – 149 و غيرها، و لم يشر التقرير إلى الطابع الديني الإسلامي لقوانين الأسرة حيث لا تتحدث المدونة عن الأسر اليهودية و المسيحية و التي تنشأ بمقتضى الأعراف الأمازيغية و لا تعترف المدونة بأنظمة الزواج التي تقررها المذاهب الإسلامية الأخرى مثل الشيعة و الدروز و غير هؤلاء ، و لا يزال الزواج اللائكي غير موجود في قوانين الأسرة؛

23

- تتعلق هذه الفقرة عن جنسية الطفل المولود من أم مغربية و أب أجنبي و هي تكرار لما ورد في الفقرات: 144 – 145 – 24

24

- في هذه الفقرة نلاحظ حرمان المرأة من ممارسة مهنة العدول بحيث لا تستطيع المرأة في قضاء الأسرة أن تكون عدلا بسبب كون عمليات الإشهاد تخضع لعدم المساواة طبقا لقاعدة فرجل و امرأتان؛

25- 26 27

- في هذه المواد يشير التقريران إلى بعض المواد الملغاة في قانون الحالة المدنية و مدونة الأوقاف التي لا تزال مجرد مشروع لم يتم بعد تطبيقه و لذلك يعتبر إقحام هذه المدونة خروجا عن الموضوع كما أن هذه الفقرات متعلقة بالجنسية و مدونة التجارة و قانون الحالة المدنية مكررة في فقرات ستأتي، ويعترف التقرير بوجود ميز ساري المفعول لصالح الذكور في الأحباس المعقبة؛ ويمكن هنا اخذ موضوع العنصرية كمثال في قانون الحالة المدنية الذي يتكون من قانون رقم 37-99 الصادر في 07 نونبر 2002، ومرسوم 2-99-665 المؤرخ ب09 أكتوبر 2002.

- في المادة 02 يخضع إثبات النسب للشريعة الإسلامية رغم وجود الحالة المدنية؛

- المادة 16 تنص على ضرورة استعمال كلمة " عبد" للابن المجهول الأب وتعني كلمة عبد في اللغة العربية Esclave قارن بين النص العربي والفرنسي لقانون الحالة المدنية.

- في المادة 20 كرس قانون الحالة المدنية الميز العنصري بين الاسم الشريف الذي يخضع لسلطة نقيب الشرفاء، ويقصد بالشرفاء المنحدرين من قبيلة قريش والنقيب حسب ما هو مطبق في المغرب هو رئيس عائلة من العائلات العربية المهاجرة إلى المغرب من قبيلة قريش أو من الأسرة الحاكمة مثل نقيب العلويين، ونقيب الأدارسة.

- ابتداء من المادة 20 من هذا القانون تبدأ صراحة نصوص تلزم تحرير رسوم الولادات والوفيات وجميع وثائق الحالة المدنية باللغة العربية والحروف اللاتينية سواء في القانون أو المرسوم، ويعني ذلك تشريع الميز العنصري ضد حروف تيفيناغ واللغة الامازيغية واللغة العبرية وحروف بقية اللغات كاللغة الهندية والصينية واليابانية التي يمنع استعمالها حتى على المغاربة المقيمين في هذه البلدان وحتى اللغات الإسلامية كالفارسية وغيرها.)انظر المواد: 04- 20-21-24-35- 36- 37 (حيث تجد نصوص الحالة المدنية التي تنص على الميز اللغوي والميز في استعمال الحروف، حيث يتجلى الميز في استعمل )السنة الميلاديةAnnée Grégorienne ضد السنة الامازيغية 2959 ( وضد السنة العبرية مع اعتبار أن السنة العربية )الهجري مفروضة بمختلف الوثائق الإدارية بالمغرب(.

28

- و يعتبر ذكر قانون مكافحة الإرهاب في هذه المادة خروجا عن الموضوع و تكرار لما ذكر في فقرات أخرى عن وضعية الأجانب في المغرب؛

29

- نسجل هنا اعتراف الدولة بوجود ما يتنافى مع حقوق الإنسان في قانون الإرهاب المغربي الذي لازال ساري المفعول، فكيف تعترف الدولة بضرورة مراجعة هذا القانون و في نفس الوقت تبقيه ساري المفعول؛

30

- تتعلق هذه المادة بمدونة الشغل و هي أيضا مكررة في فقرات أخرى وردت في موضوع الحق في الشغل الفقرات: 168 إلى 177؛ مع دلك يجب التنبيه إلى الميز العنصري في تطبيق هده المدونة التي يتكلم عليه التقرير في المناطق الامازيغية المعزولة عن المدن الكبرى من طرف الشركات الكبرى التي يملك أسهمها الدوائر العليا. فعلى سبيل المثال إذا أخدنا شركة ONA (Omnium Nord Africa) و خاصة شركاتها التي تعمل في مجال المعادن في المناطق الامازيغية فلا تطبق ابسط قوانين مدونة الشغل حيت تصادر أراضي المواطنين من اجل استخراج المعادن على سبيل المثال لا الحصر ما وقع في اميضر بإقليم وارززات، أما في كماسة فشركة CMG التابعة ل ONA التي تستغل النحاس و البلومب في المنجم الواقع بين مراكش و أمزميز فقد تمت مصادرة أراضي الامازيغيين لمدة تفوق الآن 18 سنة و بما أن عملية الاستخراج تتطلب ضخ المياه من جوف الأرض لتسهيل استخراج المعادن فقد ألحق هذا ضررا كبيرا بالأراضي الفلاحية المتبقية للمواطنين وحتى منابع المياه السطحية، و لجبر الضرر تم استخدام بعض من اليد العاملة من المنطقة، والخرق الثاني للمدونة هو أن هذه اليد العاملة تم استخدامها لمدة 18 سنة كيد عاملة مؤقتة علما بأن المدونة تحدد مدة اليد العاملة المؤقتة في مدة أقصاها 6 أشهر. و بعد 18 سنة من العمل وبوقوع الركود الاقتصادي العالمي تجد هذه اليد العاملة نفسها بدون عمل لكن الجريمة الكبرى هي أنها بدون الاستفادة من الحقوق التي يخولها القانون من 18 سنة من العمل. لأنها كانت تعمل كمؤقتة رغم أنها يد عاملة دائمة.

31

- تتحدث هذه الفقرة عن إلغاء محكمة العدل الخاصة و المحكمة العليا المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة دون أن تشير إلى إحداث محاكم الحسابات و معضلات الجرائم المالية التي أدمجت ضمن القضاء العادي، كما أن محاكمة أعضاء الحكومة لم تطبق حتى الآن على أي عضو؛

32

- تتعلق هذه الفقرة بملاحظات حول قانون الهجرة و وضعية الأجانب، و نلاحظ أن الأجانب في المغرب هم نوعان: الناس العاديون، و كبار المستثمرين و المؤسسات العالمية الكبرى و بالنسبة لهذه الشركات منحت لها امتيازات من طرف الدولة في استغلال أهم القطاعات الحيوية مثل: البريد و الماء و الكهرباء و استغلال أرصفة المدن و نظافة المدن و استغلال البحار و تملك أراضي القبائل و الشواطئ و الغابات و الموانئ و المعادن و غير ذلك؛ و لا يدخل ذلك فيما يعرف بحرية تنقل رؤوس الأموال و الاستثمارات لأن الأجانب القادمين خاصة من دول الخليج العربي يستعملون أراضي المغرب للمتعة و بناء المنتزهات و القصور التي تبقى مغلقة لعدة أشهر و لا تخصص لأي استثمار و قد فوتت لصالح بعض الشركات الفرنسية أراضي في المنطقة الشمالية و الجنوبية و الصحراء على شكل هبات مجانية و الأمثلة على ذلك كثيرة مثل أراضي ميناء طنجة المتوسطي و قصر منطقة أورير بأكادير و مناطق صيد الطيور الناذرة مثل الحبار في مناطق تافيلالت و الصحراء الجنوبية... و يتعرض المهاجرين السود من جنوب الصحراء لمعاملات تمييز عنصري في المغرب و لا يتمتعون بنفس الضمانات الممنوحة للبيض أو المهاجرين العرب مثل الفلسطينيين و العراقيين و اللبنانيين حيث انتشرت في المغرب ظاهرة المتشردين السود الأفارقة و أطفال الشوارع و السجناء السود حيث لا يتمتع الأفارقة السود بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الدول الإفريقية التي وقعها المغرب؛

33

- تتحدث هذه الفقرة عن الهجرة السرية للمغاربة و لم تشر الدولة إلى عدد ضحايا هذه الهجرة الذين يقدر عددهم بحوالي 4000 كل سنة ، كما لم يتناول هجرة النساء إلى دول الخليج العربي حيث تستغل نساء المغرب تحت نظام العبودية و السخرة في المنازل و أحيانا الدعارة)ولعل ما عرف بفضيحة قناة المستقبل قناة المستقبل اللبنانية خير دليل( بدون أية ضمانات و لا الحقوق التي تضمنها الاتفاقيات الدولية حول الحق في العمل و لم يتحدث التقرير عن إحصاءات طلبات الهجرة التي يقدمها المغاربة إلى الدول الأجنبية حيت تقول بعض الإحصائيات بأن طلبات الهجرة إلى كندا تبلغ سنويا حوالي 60000 طلب و نفس العدد بالنسبة للولايات المتحدة و غيرها من الدول الغنية كما لم يشر إلى عدد المغاربة الذين يحصلون سنويا على جنسيات دول الهجرة التي تشير بعض الإحصائيات الرسمية في فرنسا و اسبانيا أن إقدام المغاربة على تبديل جنسياتهم أصبح ظاهرة عالمية و ذلك بسبب سوء العيش في المغرب بسبب انتهاك الحريات و سوء تدبير الاقتصاد و سيطرة لوبيات العائلات المخزنية على مختلف مرافق الدولة و زعزعة الهوية الوطنية للأمازيغيين و القضاء على الأخلاق بسبب انتشار الرشوة و تجارة التهريب و المخدرات...

34

- تتعلق هذه الفقرة بالمهاجرين الأفارقة إلى المغرب، و لم يشر التقرير إلى كون المغرب يوجد بإفريقيا و انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سابقا ، و قاطع أكبر منظمة إفريقية الآن و هي الاتحاد الإفريقي بسبب كون المغرب يربط نفسه بالدول العربية و سياسة التعريب، و يرتبط تاريخيا بنظام الحكم المخزني الذي يعتبر الأفارقة عبيدا بسبب لونهم، و هذا ما نتجت عنه التناقضات المستمرة بين المغرب و الدول الإفريقية جنوب الصحراء و نتجت عنه الأوضاع السيئة لهجرة الأفارقة إلى المغرب، و تسعى سياسة التعريب الشامل إلى محو الطابع الإفريقي للمغرب الذي تضمنه الحضارة الأمازيغية التي هي إحدى الحضارات الإفريقية الكبرى؛

35

- خصص التقرير في هذه الفقرة لما سماه بالانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان و أهمل المغرب هنا انخراطه في المنظومات الدولية الأخرى مثل:

- المنظومة العربية التي تربطه بعلاقات متينة مع دول لا توجد فيها حقوق الإنسان خاصة في الشرق الأوسط و خاصة الجامعة العربية التي تخطط لضم شمال إفريقيا بكامله إلى الوطن العربي و هي منظمة عنصرية تهتم فقط بقضايا العرب في مجالات جغرافية يطبعها التعدد الاثني والعرقي.

- و المنظومة الإفريقية حيث لا يوجد المغرب في الاتحاد الإفريقي، و يعمل بسياسة التعريب بارتباطه باتحاد المغرب العربي؛

- و أهمل كذلك ارتباطه بمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث يعيش المغرب تناقضات مذهبية و صراعات دينية بين الفرق و الأنظمة و منظمات الإسلام السياسي؛

و بالإجمال فإن المغرب هنا يتستر في تقريره على طبيعة الدولة العربية و الدولة الإفريقية و الدولة الإسلامية التي لا تترك أي معنى للمعاهدات الدولية التي يتحدث عنها المغرب؛

36 – 37 38 – 39 40 – 41 42 – 43

- يتحدث المغرب في هذه الفقرات عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة؛

- و يؤكد أن سياسته في إحداث هاتين الهيئتين إنما هي انسجام مع مبادئ باريس و ليست سياسة داخلية و لم يشر إلى ملاحظات و مواقف بعض أطراف حقوق الإنسان بالمغرب التي تعتبر المجلس الاستشاري و هيئة الإنصاف و المصالحة إنما أسست لتبرير سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة لأجهزة المخابرات و الضباط العسكريين والأمنيين و المسؤولين السياسيين الذين بنوا السجون السرية و مارسوا أشكال التعذيب و الاختطافات و انتهاك الحقوق الإنسانية؛

خاصة أن أجهزة المخابرات التي أشرفت على الانتهاكات لاتزال قائمة و على رأسها الضباط العسكريون و ضباط المخابرات الذين استمروا في وظائفهم بل و حصلوا على الترقيات و الامتيازات التي اكتسبوها من عملهم في سنوات الرصاص المعروفة في المغرب و هم الذين يشرفون الآن على انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب الحالي؛

و قد أصبح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جهازا سياسيا تكون بواسطة التعيين و ليس في تكوينه أي مبدأ من مبادئ الاختيار الديمقراطي بل و يشارك في الانتخابات و الدعاية السياسية لصالح سياسة المخزن عبر وسائل الإعلام الرسمية للدولة مثل مشاركته في تزكية نتائج الانتخابات البرلمانية في 7 شتنبر 2007 التي شهدت أكبر نسبة للمقاطعة في تاريخ المغرب؛ أما هيئة الإنصاف و المصالحة فهي أيضا مكونة بواسطة التعيين و أشرف على تأسيسها القصر الملكي خارج سلطة البرلمان و الحكومة و المجتمع السياسي و المدني و كان المقصود منها هو أن تكون هيئة غير قضائية لكي لا يتعرض مجرمو حقوق الإنسان لإجراءات المحاكمة و التحقيق القضائي فهي علامة على أن القضاء في المغرب لا يستطيع محاكمة كبار مجرمي حقوق الإنسان حتى الآن؛

و قد أشرفت هيئة الإنصاف و المصالحة على كتمان أسماء المجرمين في عمليات الاستماع التي نقلتها وسائل الإعلام رغم أن مذكرات ضحايا حقوق الإنسان و تصريحاتهم للصحافة تتضمن أسماء هؤلاء المجرمين مثل مذكرات قدماء سجناء تازمامارت و أكدز و درب مولاي الشريف و اغبيلة و سجن قنيطرة و محاكمة مراكش 1972 و ملفات المحاولات الانقلابية 1971 و 1972 ...

44

- تتحدث هذه الفقرة عن ديوان المظالم الذي هو مجرد مؤسسة تقليدية لتلقي الشكايات الموجهة إلى القصر الملكي و هو أيضا خاضع للتعيين و قد أسس لإجهاض ما يعرف في الدول الأخرى مثل اسبانيا بمحامي الشعبAvocat du peuple أو في كندا بالوسيط Médiateur و قد أحدثت هذه المؤسسة التي تستهلك ميزانية بدون نتائج ملموسة و المهم في المؤسسات المسماة ديوان المظالم و هيئة الإنصاف و المصالحة و المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هو سكوت التقرير عن الأموال التي صرفت فيها و كيفية تقرير ميزانيتها و المراقبة المالية بشأنها فقد كلفت هذه المؤسسات ميزانية المغرب سنويا أرقاما خيالية ترقى إلى درجة انتهاك الحقوق الاقتصادية و العبث بميزانية الدولة، لأن المفروض أن يتم تعويض الضحايا من أموال المجرمين الذين هم الآن من كبار ملاك الأراضي الفلاحية و الحسابات البنكية...

45 – 46

- خصص التقرير هاتين الفقرتين لدور المؤسسة التشريعية، و نلاحظ أن التقرير في حد ذاته يقدم إلى المنتظم الدولي بدون مراقبة البرلمان و بدون مشاركته؛

و أن البرلمان الحالي ناتج عن انتخابات 7 شتنبر 2007 و التي لم يشارك فيها سوى 37 % من المسجلين في القوائم الانتخابية بالإضافة إلى أن المشاركين الذين يمثلون رسميا 37 % فقط وجد من بينهم مليون ورقة تصويت ملغاة مما جعل الملاحظين يؤكدون أن نسبة المشاركة الحقيقية في هذه الانتخابات لا تتجاوز 19 % ؛

و فيما يخص لجان تقصي الحقائق التي كونها البرلمان حول نهب أموال القرض العقاري و السياحي ( قضية زين الدين الزاهدي) و كذلك انتهاكات حقوق الإنسان فيما يعرف بأحداث إفني و الوقفات الاحتجاجية اليومية التي تواجهها القوات المساعدة بالعنف أمام باب البرلمان يوميا منذ سنة 2000 و كذلك التوجيهات و التحكم الذي يخضع له البرلمان من طرف محيط القصر الملكي الذي تعتبر أوامره ملزمة للمؤسسة التشريعية التي ناذرا ما تغير النصوص المملاة عليها من الفوق مثل قانون الأسرة و قانون الإرهاب و قانون الأحزاب و قانون الصحافة و قانون الجمعيات و قوانين التجمهر و قوانين المالية و غير ذلك بالإضافة إلى سيطرة لوبيات التهريب و المخدرات و أثرياء السلطة و قدماء موظفي الداخلية مثل قضية فؤاد عالي الهمة الذي تحول في ظرف شهر واحد من كاتب دولة في الداخلية هيأ ظروف الانتخابات و قوانينها و خرائطها و أصبح في عدة أسابيع نائبا برلمانيا و كون فريقا برلمانيا بدون أن يكون له حزب سياسي و قام بتجميع نواب أحزاب أخرى رغم أن القانون المغربي يعاقب و يمنع تبديل الانتماء الحزبي للبرلمانيين أثناء مدة انتدابهم... بالإضافة إلى تأسيسه لحزب سياسي تحت اسم "الأصالة و المعاصرة" تحت رئاسة أحد قدماء ولاة وزراء الداخلية بمدينة أسفي و هو محمد الشيخ بيد الله، و كذلك ضم أعضاء هيئة الإنصاف و المصالحة لهذا الحزب الموالي لوزير الداخلية السابق و هو صلاح الوديع و كذلك أحد أعضاء المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و هو إلياس العمري و كثير من المشرفين على مجال حقوق الإنسان مثل بن شماش و بلكوش و عناصر أخرى كانت تتصل بكاتب الدولة في الداخلية أثناء توليه لمهمة الإشراف على كل ما ورد في التقريرين 17 و 18 من المقررات و المشاريع...

47 – 48 49 – 50

51– 52 53 – 54 55 – 56 57 – 58 59 – 60

- خصص التقريران هذه الفقرات مما سماه استراتيجيات محاربة الفقر، و أهداف الألفية للتنمية حيث كانت هذه الفقرات جوفاء أمام مشكلة الفقر الكبرى في المغرب؛

- و نلاحظ أن الخمس سنوات الممتدة من 2003 إلى 2008 شهدت حوادث خطيرة فضحت ما سماه التقرير بوكالات التنمية الجهوية و مبادرة التنمية البشرية... و نعطي أمثلة عن ذلك بزلزال الحسيمة ل24 فبراير 2004 الذي فضح سياسة التهميش في منطقة الريف و التي لا تزال مستمرة ( أنظر تقارير " جمعية تاماسينت" لمتابعة آثار الزلزال التي تؤكد أن المنطقة لا تزال تعاني من أثار الزلزال و تحتوي على آلاف المنكوبين الذين لم تتم إغاثتهم و كذلك ما وقع في صرف الهبات التي منحت من أجل المنكوبين )؛

و كذلك موت الأطفال الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثين في منطقة أنفكو بإقليم خنيفرة؛

ضحايا موجات البرد و سقوط الثلوج في الجبال المهمشة وضحايا الفيضانات و الجفاف و كوارث الفلاحين ضحايا قروض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي خلال الأربع سنوات الماضية؛

حوادث صفرو و بوميا بنواحي ميدلت و حوادث بومالن داس المتعلقة بأزمة التهميش و انقطاع الطرق...

و فيضانات الناظور و وجدة و كلميمة و إمي نتانونت و سيدي سليمان التي جرفت عددا من الضحايا و هدمت العديد من البيوت؛

حوادث سقوط الأبنية في المدن القديمة مثل فاس و الدار البيضاء و حوادث معمل روزا مور و هي ملفات كبرى عرفها المغرب صاحبتها مواجهات عنف تعرض فيها السكان لانتهاكات و اعتقالات تعسفية مثل محاكمة سكان صفرو الذين نقلوا إلى مدينة فاس و سكان إفني الذين نقلوا إلى مدينة أكادير و إنزكان و سكان بوميا الذين نقلوا إلى مكناس – و حوادث قمع الطلاب الذين يحتجون ضد وسائل النقل أثناء الأعياد و العطل في المغرب ( قتل طالبين بأكادير)؛

أضف إلى هذا حوادث الاحتجاج على غلاء الأسعار و المواد الاستهلاكية التي شهدت تصاعدا فاحشا ( أنظر تقارير جمعيات حماية المستهلكين في المغرب).

61-62

- تناولت الفقرة 61-62 مشكلة التمدرس.

في مجال التعليم يمكن الرجوع إلى تقارير النقابات العمالية المتخصصة وهنا نلاحظ أن الدولة احتكرت هذا التقرير وأنجزته دون مراعاة وجهة نظر مندوبي عمال قطاع التعليم وتقاريرهم وعلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن لا تصادق على التقريرين في غيبة عن ممثلي موظفي التعليم.

وتتضمن الفقرتان 61-62 تكرارا لما سبق حول محاربة الأمية واعتمد التقرير على ما سماه ب " توزيع مليون محفظة" وهي عملية غير شفافة خاصة في سوق بيع المحفظات الذي تحتكره جهات معينة كان قصدها هو صرف أموال الهبات لصالح تجار المواد المدرسية، وهناك سؤال من الذي باع للدولة مليون محفظة؟ وكم هو ثمنها؟ وهنا أيضا يجب فتح ملفات الكتاب المدرسي وحوادث سقوط المدارس الهشة البناء، كما تناولت الفقرة 62 خاصة المطاعم المدرسية دون أن تشير إلى ملفات الغش في الأغذية المدرية التي عرفت ملفات كبرى)قضية الزيوت المدرسية، وخيرية عين الشق بالدار البيضاء، وتسمم التلاميذ،، وقضايا الغش في مواد الامتحانات... قضايا تعيين موظفي التعليم ونقلهم وجمع الأزواج... (.

63

- تناولت هذه الفقرة ما يسمى " البرنامج الوطني لمحاربة الأمية" والذي يعرف في المغرب بأنه "برنامج للتعريب" لأن لغة الأم في البوادي المغربية ليست هي لغة " محاربة الأمية" التي تستعملها وزارات الدولة، زيادة على كون أموال محاربة الأمية هي في الغالب أموال الدعم الدولي التي خلقت الدولة وزارات لاستغلالها بديلا عن المجتمع المدني.

- فلغة الذين تعرضوا ل " محاربة الأمية" هي الامازيغية أو الدارجة المغربية، وعلى التقرير أن يوضح ماذا كانت لغة هؤلاء الناس الذين بلغ عددهم 7648 شخصا قبل أن يشملهم برنامج محاربة الأمية حلال موسم 2006-2007.

- يعد هذا الاعتراف من الدولة المغربية بفشل سياسة محو الأمية خير دليل على أنها لم تنهج سياسة محو الأمية (التي تتجلى في تعلم الكتابة و القراءة) بل سياسة تعلم اللغة العربية أو التعريب و هذا هدف آخر و ليس من أجله أخد المغرب الإعانات الدولية. فسياسة تعلم لغة أجنبية لشعب تتطلب ميزانية كبيرة كما خرج من تشخيص التقرير نفسه.

64– 74

- رجعت هذه الفقرات إلى موضوع المرأة الذي سبق ذكره في الفقرة... ويوضح هذا التقرير أحد العيوب المنهجية في إنجاز التقرير الذي هو Collage المصادف للفقرات مع تسيب المواضيع التي لا تخضع للتصنيف، زفي موضوع المرأة في المغرب خضعت للدعم الدولي من جهات ذكرناها بالاسم وهو ما لم تفعله في الميادين الأخرى كالتعليم ومحاربة الأمية وإصلاح الإدارة والقضاء... ويلاحظ هنا غياب الجمعيات النسائية المغربية، والإحصائيات عن الطلاق بعد صدور مدونة الأسرة وأزمة ولادة النساء في البوادي، حيث لا توجد مصحات الولادة، و كذلك انعدام الأطباء المختصين في طب النساء génécologie في غالبية المدن الصغيرة و المناطق النائية ، و يشغل موضوع النساء حوالي عشر فقرات من التقرير ، و كل ذلك دون الإشارة إلى وضعية الحرية الجنسية في المغرب، و ظاهرة الدعارة المرتكزة بين المغرب و دول الخليج و الشرق الأوسط عامة حيث عرف المغرب ملفات خطيرة تتعلق بالدعارة ذات العلاقة بالأثرياء في الشرق العربي و ظاهرة فرض المرافق على النساء اللائي يؤدين مناسك الحج و العمرة و ظاهرة حجاب النساء في المغرب، و العزل الممنهج للفتيات في مؤسسات التعليم و داخل المساجد و كل ذلك أيضا دون الإشارة

إلى مشكل خادمات البيوت الذي يعرف حالات خطيرة من الاستعباد و التعذيب والتحرش الجنسي وممارسة السادية و انعدام الحماية القانونية.

و لم يتضمن التقرير إنصاف النساء عن أزمة هضم حقوقهن في فترة خمسين سنة بعد الاستقلال، و قبل صدور مدونة الأسرة حيث صدرت تقارير و مذكرات عن النساء الحرم le Horem كما لم يشر التقرير إلى حقوق النساء الأمازيغيات اللائي لا يتعاملن باللغة الرسمية للدولة و كذلك العرف الأمازيغي المنظم لعلاقات المرأة بالرجل حيث تم إلغاء هذا العرف دفعة واحدة بمدونة الأسرة التي استمدت قواعدها في غالب الأحيان من فتاوى المذهب المالكي ذو الأصل المشرقي.

75 – 81

- خصص التقرير الفقرات من 75 إلى 81 للحديث عن الطفل المغربي و أهمل التقرير خاصة الحق في التعليم باستعمال اللغة الأم في المغرب حيث تفرض اللغة العربية و لغات أجنبية أخرى على الأطفال في حين لم يتم السماح بتدريس الأمازيغية لكل الأطفال، حيث فرضت الدولة إجبارية التعليم بالعربية الفصحى و الفرنسية و تعميمها في جميع المدارس و المستويات الدراسية و لم تشرع في الترخيص لإدماج بعض الحصص لدراسة الأمازيغية،

و ذلك في بعض الأقسام فقط. فمثلا لا يوجد في الدار البيضاء سوى مدرستين أو ثلاثة ابتدائية سمح فيها بتدريس الأمازيغية كمادة اختيارية بينما حرم منها أطفال حوالي 6 ملايين من سكان هذه المدينة بالإضافة إلى فرض الأسماء العربية على الأطفال المنجبين من الأسر الأمازيغية.

كما أن طب الأطفال في البوادي و المدن الصغيرة ناذر و كذلك ما سماه التقرير بقضاء الأحداث les mineurs الذي لا يوجد في مراكز القضاة المقيمين les juges résidants و لا يوجد حيث توجد محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية التي تبعد أحيانا بمسافات تتجاوز 100 كلم حيث يتم نقل الأطفال بعيدا عن مواقع سكنى عائلاتهم إلى مراكز المحاكم البعيدة.

كما لم يشر التقرير إلى بطالة الخريجين من التعليم " المعرب " خاصة حيث يفرض على الأطفال دراسة مواد لا تستعمل في قطاعات التجارة و الصناعة و بعض الخدمات. كما أن المغرب لا يتوفر على نظام لتنظيم النسل و هناك فوضى في مجال الحمل و الولادة حيث لم يتم تحديد أفق النمو الديموغرافي و انعدام التربية الجنسية في المدارس بسبب قيود الحشمة التي يفرضها أطر وزارة التربية الوطنية و هنا أيضا لم يشر التقرير إلى ملاحظات الجمعيات المتخصصة مثل جمعيات أباء و أولياء الأطفال.

82 – 90

- خصص التقرير المواد من 82 إلى 90 للمكون الامازيغي، و تحمل عبارات هذه الفقرات طابعا عنصريا واضحا يتجلى في السياسة التي تتحدث عنها هذه الفقرات مثل:

- اندماج المكون الأمازيغي : فمصطلح الاندماج يعني دمج الامازيغ في الوطن العربي. وفي الدولة العربية، أي الاندماج يعني إلغاء كل ما هو خاص بالامازيغ.

ولما اقتصر التقرير فقط عن اندماج دم العرب مع دم الأمازيغ و لما لم يتحدث عن اندماج دم الفرنسيين و الرومان و الفينيقيين و الأوربيين عامة مع دماء الأمازيغ؟ هذه الشعوب أتت قبل و بعد العرب. أليس هذه سياسة عنصرية لربط المغرب بالإمبراطورية العربية و التي تحكمها الجامعة العربية؟

- شعب واحد بهوية واحدة: هذه العبارات تنفي التعدد.

- تصنيف المغاربة تحت اسم المكونات إلى: مكون عربي، ومكون امازيغي، ومكون أندلسي، ومكون إفريقي، ومكون إسلامي، ومكون مسيحي، ومكون يهودي. وهذا التقسيم فيه خلط بين الأصول الاثنية والأديان التي هي عقائد.

وكذلك عزل الامازيغ عن الأفارقة، مع العلم أن الامازيغ هم أفارقة، وعزل الأفارقة عن المغاربة هو نوع من الميز العنصري .

- تمتزج في دماء المغاربة منذ قرون الأصول العربية والامازيغية وهنا ينفي التقرير امتزاج دماء بعض المكونات الأخرى واقتصر الاندماج في الدماء، وهذا التعبير هو عنصري محض لأنه يتحدث عن الدماء.

- لا تدمج المسألة في إطار الميز العنصري، وهذه أيضا سياسة عنصرية، لأن إدماج الامازيغية في إطار إلغاء الميز العنصري بين السكان هو احد عناصر الاتفاقية الدولية على مناهضة العنصرية وإلا فلماذا يدرج المغرب قضية الامازيغية ضمن تقريره حول العنصرية؟

- إن التقرير وقع في تناقضات منها انه يعتمد على مشروع "اندماج الامازيغ في العرب" وفي نفس الوقت يستعمل عبارة " المغاربة من أصل أمازيغي".

-كما تعرض التقرير لإنشاء IRCAM في 17 أكتوبر 2001 ويعتبر هذا التاريخ بالنسبة إليه بداية، فماذا قبل هذا التاريخ؟ حيث لم يكن هناك سوى ميز مطلق على مستوى الدولة ضد الامازيغ، وبصدد IRCAM نذكر انه مؤسسة استشارية لدى الملك لا تملك أية سلطة تقريرية بالنسبة لاتخاذ ورسم البرامج والسياسات المتعلقة بالامازيغية وتنفيذ هذه البرامج، فهي مؤسسة لا تشرف عليها الحكومة ولا البرلمان وتخضع الوظائف فيها للتعيين مما جعلها خاضعة للتبعية وللامتيازات بالنسبة للأشخاص، وليس لممثلي المجتمع الامازيغي أي دور ملموس في توجيه المؤسسات التي تخضع كليا للتعيينNomination..

ومع أن هذه المؤسسة تتميز بالتبعية فإنها قدمت في إطار الاستشارة بعض المقترحات التي لم يتناولها تقرير الدولة مثل دسترة الامازيغية فمقترحات IRCAM مهمشة عمليا لا تتساوى مثلا مع ما تقوم به الدولة بالنسبة لإرضاء مطالب العرب وسياسات التعريب، والسياسات المتبعة من طرف الدولة لنشر المعتقدات المتعلقة بالإسلام السياسي.

- ومن مظاهر الميز العنصري في التقرير انه لم يدمج مواد تتعلق بالمكون العربي، فلماذا تتحدث الدولة عن المكون الامازيغي وحده؟ إن ذلك يخفي ما تقوم به الدولة من إنشاء مؤسسات للتعريب والانحياز للعرب ضد الامازيغ ويهود المغرب والسود...

- في شأن الأسماء الامازيغية تحدث التقرير عما سماه ب " اللجنة العليا للحالة المدنية" فما هي هذه اللجنة؟ أنها لجنة صغيرة تخضع للتعيين أيضا ويشرف عليها أناس معروفون بمواقفهم المنحازة إلى " العروبة" وهذه اللجنة احدتث فقط للحد من عودة الامازيغ إلى أسماء أجدادهم قبل الإسلام وتكريس " عروبة الدولة" ولذلك فهذه اللجنة غير معروفة لدى المواطنين ونشأت من أجل تنفيذ السياسة الأمنية وتعزيز التعريب.

انظر المرفقات بعض أحكام هده الجنة التي تمنع أسماء امازيغية(annexe1et annexe 2, annexe 2bis) .

-اعترف التقرير بحقيقة كبرى كشف من خلاله السياسة العنصرية للدولة المغربية فجاء في الفقرة 82 أن "المملكة المغربية تؤكد بأن شعبها واحد بهوية واحدة" و في الفقرة 92 جاء فيها "ولضمان الحفاظ على الهوية الأمازيغية، ومراعاة لملاحظات لجنة مناهضة التمييز بخصوص المسألة ...." و يوضح اكتر في الفقرة 84 ما يلي "وسيكون من الخطأ النظر إلى الأمازيغية على أنها قضية إثنية أو عرقية تخص شعبا أصليا في بلادنا.." و هذا إن كان يدل عل شيء فإنما يعني أن المغرب يعلن رسميا للمفوضية الأممية أن المغرب بلد أمازيغي بهوية واحة امازيغية وانه شعب من إثنية واحدة. فما يترتب على هذا إلا الاعتراف بالغة الامازيغية كلغة رسمية ووطنية للمغرب و رسم مخطط تحت إشراف الأمم المتحدة لرد الاعتبار لأقدم شعب في حوض البحر المتوسط لما تعرض له من تهميش ثقافي و اقتصادي و سياسي و هوياتي جراء سياسة التعريب العنصرية في الدول الأممية التي نشأت بعض الحرب العالمية الثانية في شمال إفريقيا, و تحت تسيير الجامعة العربية التي تعد التجمعي الاثني الوحيد في العالم والدي أدى الشعب الامازيغي تمنه باهظا ابتداء من فقدان الهوية إلى جعل أبنائه يموتون في البحار من اجل لقمة العيش في الضفة الأخرى والى قنابل إنسانية في أيدي زعماء الوهابية الدين يصطادون فاقدي الثوابت les repères.

91-102

خصص التقرير 11 مادة لما يعرف بمنطقة الصحراء بمنطقة الصحراء ويظهر الميز في تخصيص التقرير هذه المواد كلها لجهة واحدة دون غيرها فمثلا يتوفر المغرب على مناطق صحراوية عديدة في جهة تافيلالت وسوس والريف لا تتمتع بنفس امتيازات الصحراء المجاورة لموريتانيا والتي تعرف ب"الصحراء الغربية" والميز بالنسبة لجغرافية المغرب يظهر من المقارنة بين معاملة الدولة لسكان الصحراء الشرقية، وصحراء الجنوب الشرقي وهو ميز معقد يشمل الثقافة واللغة الامازيغية، فمثلا مشاريع " الحكم الذاتي" و" المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية CORCAS ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تخضع لمعاملة وميز خاص لا يشمل مناطق الصحراء الأخرى بالإضافة إلى كونه ميز على حساب بقية سكان المغرب وأشهر أنواع الميز يتعلق بمنح الدراسة والسكن في الأحياء الجامعية وتذاكر النقل بالنسبة للطلبة. وكذلك بالنسبة لجامعات فلا توجد أية جامعة في الصحراء ولا في كل مناطق الجنوب ابتداء من مدينة أكادير.

103-115

خصص التقرير هنا أكثر من مواده للنصوص القانونية التي تزعم الدولة أنها تمنع الميز العنصري في مواد قوانين الصحافة وقوانين الإضراب والقانون الجنائي.

وهنا نؤكد بان هذه القوانين وضعت أساسا لتطبق على الامازيغيين والسود واليهود والمسيحيين ولا تطبق على العرب مثلا: هذه القوانين لا تطبق على الذين ينادون يوميا في المغرب عبر القنوات الفضائية والراديوات والصحافة المكتوبة بالعداء لليهود، وخاصة يهود المغرب المهاجرين إلى إسرائيل، فهناك أنشطة ومنظمات رسمية ف المغرب مثل المؤتمر القومي العربي، والمركز القومي للثقافة العربية والمكتب الدائم للتعريب، ولجنة مساندة العراق)حزب البعث( وفلسطين... واتحاد المغرب العربي وغي ذلك وبيت مال القدس وكثيرا من المراكز ومنظمات الإسلام السياسي التي تلعن اليهود وتمارس اللاسامية والحقد العنصري ضد اليهود بواسطة البيانات والكتب وبيانات تأييد الإرهاب العربي في الشرق الأوسط.

ولا تطبق هذه القوانين الأحزاب التي تنتمي إلى مؤتمر الأحزاب العربية وتمنع فقط الأحزاب الامازيغية والأحزاب اليهودية والمسيحية. فكل وثائق الأحزاب المغربية وحتى مؤسسات الدولة مثل الحكومة والبرلمان تصرح يوميا بأنها تنتمي إلى " العالم العربي".

وفي إطار الميز العنصري منعت الدولة الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي، وروجت هذه الأكاذيب، مع انه أول حزب تعددي حقيقي في المغرب يفتح أبوابه وقوانينه إلى كل من يمارس التعدد ويعترف بالمساواة بين الأشخاص ويؤكد ذلك في برنامجه السياسي، وهنا لابد من الإشارة إلى الميز الممارس فيما يخص الجمعيات التي يترأسها أعضاء محيط القصر الملكي في مجال الصحة وما يسمى في المغربLes Fondations التي يسيطر عليها مستشاروا الملك والجمعيات الرياضية التي يسيطر عليها ضباط الجيش، أو النافذون في الدولة.

جواب مفصل عن منع الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي :

أهمية هذه الدعوى، هي بالنسبة لتاريخ الأحزاب السياسية المغربية تعتبر أول دعوى أقيمت من أجل إبطال و حل حزب سياسي قائم بواسطة المحكمة الإدارية، و هي دعوى ستجر المغرب إلى الوقوع في صراع مع الأمازيغ في الداخل و الخارج و هي بذلك دعوى مضرة بالمصالح العليا للشعب و الدولة المغربية؛

و هي دعوى تطرح أمام المحاكم قضية حقوق الأمازيغيين في المغرب، حقوقهم المدنية و السياسية و الثقافية و غيرها؛

كما أن هذه الدعوى تطرح مفاهيم كثيرة لا يجيب عنها القانون وحده ، بل تجيب عنها بالدرجة الأولى علوم التواصل و المعاجم اللغوية وعلوم تحليل الخطاب و علوم الآثار؛

فالدعوى مرتبطة بعلوم كثيرة أخرى مثل التاريخ و الجغرافيا و علم السياسة و علم الاجتماع و غيرها من العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا و علم الأجناس البشرية و غيرها، و لذلك تتطلب مثلا الاستعانة بالخبراء في تلك العلوم مثل البيولوجيا التي ستحدد مفهوم ما هو كلمة عرقي بالنسبة للمغرب؟

فقانون الأحزاب لا يوجد فيه ما يمكن أن يعرف به الإنسان معنى كلمة العرق؛

فمقال وزارة الداخلية يجب أن يتعرض لتحليل معجمي و لغوي دقيق بالإضافة إلى تحليل المفاهيم الإيديولوجية الواردة فيه، لأنه يتعلق بحزب سياسي.

و معلوم أن مقال وزارة الداخلية و لا حتى الذين كتبوا نص المادة 4 من قانون الأحزاب لم يعتمدوا على المفاهيم العلمية لكلمة Ethnique بالانجليزية ولا لعلمEthnographie الذي هو علم وصف و تصنيف مختلف أصول البشر؛

و كذلك علم Ethnologie الذي هو علم دراسة طبائع السلالات البشرية، و أصولها، و أنواعها و مؤسساتها و ثقافتها و لم يحترم حتى الدراسات القانونية لما يعرف بالأحزاب الإثنية في دول توجد فيها مثل هذه الأحزاب مثل قوانين دولة رومانيا و اليابان و بعض الدول الإفريقية؛

و لذلك فالمقال يظهر أنه اعتمد مفاهيم سطحية لمعنى كلمة " الامازيغي " الذي لابد لتعريفه من الرجوع إلى العلوم و التخصصات لكي لا ينعزل النص القانوني عن المعرفة العلمية ليصبح جزءا من الأخطاء الشائعة و الذهنية الخرافية و نحيل خاصة في التعريف بكلمة " أمازيغي " على موسوعة " معلمة المغرب " و موسوعة " Le mémorial du Maroc " و هما مصدران مغربيان يشارك في إعدادهما عشرات المتخصصين.

1- عدم احترام المنع حتى لقوانين المغرب الحالية:

حيث جمع المقال بين دعويين مختلفتين في موضوعهما و في جوهرهما و هما:

أ- تشويه دعوى الإبطال: و ذلك أن دعوى الإبطال تخضع لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 36.04 و لها مسطرة خاصة بها التي تقول: " يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 ما عدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 30 يوما و طبق الشروط المحددة في المادة 53 إبطال تأسيس الحزب؛

و حيث إنه بذلك فإن مسطرة الإبطال محددة في المادتين 15 و 53 أي أنها تخضع لأجل 30 يوما المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المذكور أعلاه، و بذلك تكون دعوى وزير الداخلية قد وضعت خارج أجل 30 يوما بعد أن توصل بملف الحزب بتاريخ 13 فبراير 2007 و لم يتقدم بدعوى الإبطال إلا في 6 غشت 2007 أي بعد مرور حوالي ستة أشهر لا ينقصها سوى ثمانية أيام ، و نعني بالضبط أن وزير الداخلية لا يمكنه قانونيا أن يرفع دعوى الإبطال إلا داخل أجل محدد و هو 30 يوما بعد توصله بالملف فتكو دعواه قد رفعت خارج الأجل القانوني فيما يخص الشق المتعلق بالإبطال؛

ب- تحريف دعوى الحل: أما دعوى الحل فقد ذكرت في المادة 53 من هذا القانون بصيغة هكذا " وكذا في طلبات الحل "؛

و حيث بذلك فإن المادة 53 تميز صراحة بين دعوى الحل و دعوى الإبطال و ترتبط دعوى الحل بعدم الامتثال لأحكام القانون المذكور أعلاه و بعبارة أخرى فإن دعوى الحل من الناحية القانونية هي بكل وضوح تحمل عنوان " دعوى عدم الامتثال " أي أنها يمكن أن تسمى دعوى الحل أو دعوى الامتثال"؛

و من جهة أخرى فإن المادة 51 من نفس القانون توضح صراحة ما هي دعوى الحل؟ حيث تقول المادة 51 ما يلي : " بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه و في عدم تقديم طلب للحل يسترجع الحزب جميع حقوقه؛

و هكذا فدعوى الحل هي ما سماه القانون بطلب الحل و هو يختلف عن الإبطال و لها مسطرة خاصة مذكورة في المواد: 50 – 51 – 52 و شروطها محددة أيضا و منها ما ذكر في المادة 52 بقولها: " يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب... "

ج- التغليط في معنى عدم الامتثال: و في المادة 52 نجد معنى كلمة عدم الامتثال الواردة في المادة 53 بقوله: " عدم تسوية وضعية الحزب "

و من قراءة المواد 50 مع 51 مع 52 يتضح أن دعوى الحل مرتبطة باختصاص قاضي المستعجلات الواردة في المادة 50 و لا يمكن إقامة دعوى الحل إلا بعد التوقيف المنصوص عليه في المادة 50 التي تقول : " يأمر بتوقيف الحزب " و هكذا فإنه لا يمكن لقاضي الموضوع أن ينظر في دعوى الحل إلا بعد توفر شرطين و هما : طلب التوقيف و عدم الامتثال لتسوية وضعية الحزب فتكون دعوى الحل غير مقبولة شكلا لأن وزير الداخلية لم يسلك مسطرة المادة 50 من قانون الأحزاب الجديد ، كما أن " الحل " مذكور في المادة 57 من نفس القانون هكذا : يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي بمعنى أن حل الحزب يرتبط باتخاذ مرسوم و بعدم الامتثال و هي مسطرة خاصة تندرج ضمن إجراءات الحل الإداري و القضائي ، و هي إجراءات لم تتوفر في هذه الدعوى ؛

2- عدم صدقية جواب الدولة المغربية فيما يخص الحزب:

- أن الحزب عقد جمعه العام التأسيسي يوم 31 يوليوز 2005 و وضع ملفه القانوني بواسطة العون القضائي لدى ولاية الرباط و سلا زمور زعير بواسطة العون القضائي تحت رقم 6655 داخل أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 5 من ظهير 15 نونبر 1958؛ و قد وضع الملف بواسطة المفوض القضائي السيد محمد أخراز يوم 10/08/2005 مرجعه 975/2005 مرجع المحكمة الابتدائية بالرباط 5335/2005 و بالرجوع إلى المحضر المذكور يتضح أن أجل الطعن المخول قانونيا لوزارة الداخلية يبدأ يوم 10/08/2005 و هنا يطرح التساؤل لماذا لم تطعن وزارة الداخلية في تأسيس الحزب و سكتت إلى يوم 6 غشت 2007 حيث كان المغرب في ظروف الحملة الانتخابية، أي أن الدعوى وضعت لدى المحكمة الإدارية بالضبط على بعد 30 يوما عن يوم الاقتراع في 07 شتنبر 2007 ، مما يدل على أن الدوافع التي كانت من وراء رفع الدعوى ليست هي دوافع قانونية و إنما هي دوافع سياسية انتخابية لأن الأسبوع الذي رفعت فيه الدعوى هو الأسبوع الذي فتحت فيه عملية وضع الترشيحات لدى السلطات المختصة لانتخابات 07 شتنبر 2007.

و قد مارس الحزب أنشطته منذ 31 يوليوز 2005 طبقا للمواد 15 إلى 19 من القانون القديم الذي كان أيضا يفرق بين حالات معينة مذكورة في الفصل 19 منه بقوله " يقرر الوقف أو الحل بمعنى أنه يميز بين دعوى الوقف و دعوى الحل، إلى أن صدر قانون الأحزاب الجديد في 14 فبراير 2006 و واصل أنشطته في ظل القانون الجديد إلى يوم 2 فبراير 2007 حيث عقد مؤتمره الاستثنائي الأول في مراكش يومي 2 و 3 فبراير 2007؛

و لم يرفع وزير الداخلية أية دعوى ضد الحزب طبقا للمادة 17 من القانون القديم التي تنص على دعوى البطلان، فيكون مقال الدعوى قد شوه الوقائع و استهدف عن سوء نية أن يحذف فترة مهمة عاشها الحزب في ظل القانون القديم؛

3- المنع لم يعتمد على برنامج الحزب و قوانينه:

حيث إن وزارة الداخلية أرفقت بمقالها كتابات خاصة و أقوال و استجوابات مع الصحافة تتعلق بشخص الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي و آرائه الشخصية و اعتبرتها وثائق إثبات ضد الحزب في حين أن الحزب شخصية معنوية تصدر عنها قرارات مكتبها السياسي و مجلسها الإداري و مقررات مؤتمراتها؛

و قد حذفت وزارة الداخلية من مقال دعواها القانون الأساسي المدلى به لدى ولاية الرباط بواسطة العون القضائي يوم 3 غشت 2005، و هو وثيقة أساسية يحرجها أن تدلي بها لما سيترتب عن الإدلاء بها من نتائج قانونية مهمة؛

4- تجاهل الدولة المغربية للوضع الدولي للأمازيغ:

حيث يهم موضوع الأمازيغ أكثر من ثمانية دول في إفريقيا ، و يتعلق بموضوع حقوق المجموعات السكانية لشمال إفريقيا و الساحل و لذلك أصبح من اختصاص محكمة العدل الدولية، و القواعد القانونية المطبقة هي قواعد القانون الدولي؛

و ستمس دعوى وزارة الداخلية بوجود المؤتمر العالمي للأمازيغيين و هو منظمة دولية مقرها بفرنسا و المس بالحقوق المكتسبة؛

كما ستمس أيضا بوجود المفوضية العليا للأمازيغية بالجزائر و يرأسها رئيس الدولة الجزائرية و ستمس مثلا بمنظمة " صوت الأمازيغ " AMAZIGH VOIE بالولايات المتحدة الأمريكية و تتحدث الدولة المغربية عن الأمازيغ و كأنهم موضوع خاص بالمغرب و على المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن لا تساير أخطاء الدول التي تحكم الأمازيغيين؛

كما أن وزارة الداخلية لم تنتظر صدور الحكم و نفذت مقالها كحكم بحذف اسم الحزب من القوائم الرسمية للأحزاب المغربية ، و أصبح مقالها هو الحكم قبل صدوره، و هي جهاز التنفيذ ، ففي الوقت الذي وضعت فيه دعواها و هو 6 غشت 2007 اعتبرت وزارة الداخلية نفسها قد ربحت الدعوى و حذفت اسم الحزب من قوائم الأحزاب المعنية بانتخابات 7 شتنبر 2007 ، و هي بالنسبة إليها قد نفدت الحل و الإبطال و لا تنتظر من المحكمة سوى أن تصادق على مزاعمها؛

5- موقف الدولة المغربية هو عنصري تجاه الحزب :

إن الموقف العنصري للدولة يتجلى في كونها تركز منعها للحزب على ما يتعلق بالأمازيغ كما يلي:

a – إدراج مصطلح الأمازيغي ضمن مكونات تسمية الحزب؛

b – تأطير الأمازيغيين و التعبير عن رؤاهم و تصوراتهم لقضايا الحقل السياسي المغربي؛

c – " التفكير " في خلق مؤسسات للقضاء الشعبي و اعتبار الأعراف الأمازيغية مصدرا للتشريع و مجالا لاستلهام القضاء؛

d – رد الاعتبار في التاريخ القضائي المغربي لفترة ما قبل تأسيس المجلس الأعلى سنة 1957 و اعتبار العدالة الأمازيغية إرثا يجب البحث و التأمل في مقتضياته و جعله متمتعا بنفس الاهتمام الذي يحظى به القضاء الشرعي؛

e – الاستدلال ببعض تصريحات الأمين العام و الإشارة إلى كتاب البديل الأمازيغي و الحديث عن العرب و العروبة؛

f – خرق مبادئ الدستور الذي لا يعترف بأي حق للأمازيغ؛

6- أمثلة من الأسماء العربية لبعض المؤسسات الأخرى:

إذا ما اعتبرت وزارة الداخلية أن كلمة " الأمازيغي " تعني العرق، فإن ذلك سيعني أيضا أسماء أخرى في المغرب وهي كثيرة تعد بالآلاف مثل:

1- وكالة المغرب العربي للأنباء؛

2- حديقة الجامعة العربية ( الدار البيضاء )؛

3- البرلمانات العربية ( برلمان المغرب عضو في هذه المنظمة )؛

4- جامعة الدول العربية ( المغرب عضو في هذه المنظمة )؛

5- اتحاد المغرب العربي ( المغرب عضو في هذه المنظمة )؛

6- مؤتمر القمة العربية ( المغرب مشارك في جميع هذه المؤتمرات )؛

7- وزارة العدل العربية ( وزارة العدل المغربية مشاركة في هذه المنظمة )؛

8- الأحزاب العربية(جميع الأحزاب المغربية القديمة مشاركة في مؤتمر الأحزاب العربية )

فإذا اعتبر الطرف المدعي أن كلمة العربي مثل " الأمازيغي " تعني العرق فإن وكالة المغرب العربي خاصة بالعرب و لا تعني مثلا أمازيغ المغرب أو أفارقة المغرب ، أو يهود المغرب أو المتجنسين بالجنسية المغربية من أصول أخرى... و السكوت عن اسم " العربي" هو كيل بمكيالين بقصد الإضرار بالأمازيغ ، و إلا فسيكون على الطرف المدعي أن يوضح للمحكمة ما هو العرق الثاني غير الأمازيغي؛

7- المنع مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب:

إن دعوى وزارة الداخلية مخالفة لمقتضيات العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية التي صادق عليها المغرب بظهير رقم 4 - 78 - 1 بتاريخ 27 / 3 / 1979 و المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3525 يوم 21 ماي 1980؛

و ذلك في الفصول 25 – 26 – 27 – 18 – 19 – و الفصل 2 و هي فصول توجب على الدولة المغربية أن تضمن للأمازيغيين و غيرهم حرية الاعتقاد ، و التفكير ، والتنظيم، و التجمع؛

كما أن الدعوى مخالفة لمقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال الميز العنصري و التي صادق عليها المغرب بظهير رقم: 68 – 19 يوم 27 أكتوبر 1969 و نشرت في الجريدة الرسمية رقم 2988 يوم 4 – 2 – 1970؛

كما أن الدعوى مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

و تعتبر الدولة المغربية أن تأطير الأمازيغيين ممنوع أي أنها تمارس الميز العنصري فيما يخص الحق في التنظيم و اختلاف الرؤى و الأفكار؛

و تنعى على الحزب كونه يريد رد الاعتبار في التاريخ القضائي المغربي لفترة ما قبل تأسيس المجلس الأعلى سنة 1957 و اعتبار العدالة الأمازيغية إرثا يجب البحث و التأمل بمقتضياته و جعله متمتعا بنفس الاهتمام الذي يحظى به القضاء الشرعي؛

و تريد تحريم التاريخ القضائي للمغرب و عرضت على المحكمة تحريم عبارات مثل البحث و التأمل و الاهتمام مما يشكل خطرا على حرية التفكير و حرية البحث في التاريخ و يريد منع حتى " التأمل " و تركز على الجانب الفكري مثل " التأمل "و " التصور " و "الرؤى " و " الاستلهام " و " البحث " و " الاستدلال " و " الحديث " و هو ما يشكل في المغرب إرهابا فكريا و خرقا لحرية التفكير؛

8 – العنصرية لا أثر لها في القانون الأساسي و برنامج الحزب:

إن محاربة العنصرية هو الركيزة الأساسية لوجود الحزب؛

و لولا وجود عنصرية الدولة لصالح العرب لما ظهرت تنظيمات أمازيغية في المغرب الحديث و هناك مناورة مغربية في تعريف ما هو عنصري و ما هو عرقي يجب على المنتظم الدولي أن يحتاط منها؛

9 – تحليل المادة 4 من قانون الأحزاب المغربية:

و حيث إنه لا توجد في القانون الأساسي أي مادة تميز بين المغاربة و المغربيات بأي شكل من الأشكال فإن هذا القانون ليس فيه ما يخالف الدستور أو قانون الأحزاب أو غيرها من المواثيق و القوانين الدولية؛

حيث ورد في المادة 4 ما يفيد صراحة بأن هذه المادة تتعلق بمسطرة التأسيس حيث ذكر في بداية المادة أنه يعتبر باطلا و عديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي و ذكر في الفقرة الأخيرة منها يعتبر أيضا باطلا و عديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي و يفيد هذا أن المادة 4 تتعلق فقط بالتأسيس الوارد في الباب الثاني من القانون رقم 36.04 ابتداء من المادة 7 إلى المادة 15؛

و حيث إن المادة 4 لا يمكن تطبيقها على الأحزاب المؤسسة قبل صدور هذه المادة و التي كانت موجودة بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 احتراما لمبدأ عدم رجعية القوانين و مبدأ الحقوق المكتسبة؛

و على الدولة المغربية أن تجيب المنتظم الدولي عن هذه الأسئلة:

1- ما هو الحزب السياسي الذي يرتكز على أساس ديني؟

2- ما هو الحزب السياسي الذي يرتكز على أساس لغوي؟

3- ما هو الحزب السياسي الذي يرتكز على أساس عرقي؟

4- ما هو الحزب السياسي الذي تأسس على أساس جهوي؟

5- ما هو الحزب السياسي الذي تأسس على أساس تمييزي؟

6- ما هو الحزب السياسي المخالف لحقوق الإنسان؟

هذه ستة أسئلة لم يضع قانون رقم 36.04 أي جواب عنها في نص القانون ، و ترك المجال مفتوحا للتأويلات و الفراغ؛

فمثلا بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 4 ذكر غاية مخالفة لأحكام الدستور و هي نصوص معروفة هي في الدستور أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي و هو معروف في الكتاب و السنة أو بالنظام الملكي و هو أيضا معروف في الدستور و القوانين المغربية أو بالوحدة الترابية و هي أيضا معروفة ترتكز على الحدود القانونية و الدولية للمغرب؛

فإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 4 فإن الفقرة الثانية منها غامضة و ليس بها أي تعريف و تريد وزارة الداخلية أن تضع لها تأويلات خاطئة في المقال الذي تقدمت به إلى المحكمة الإدارية؛

10- العرف الأمازيغي ليس عنصريا:

حيث إن مسألة العرف الأمازيغي وقعت معالجتها بالمغرب خلال فترة تاريخية قديمة جدا بل تمتد إلى آلاف السنين فمنذ احتلال الفينيقيين لشمال إفريقي منذ ثلاث آلاف عام تقريبا استمر الصراع بين عادات الفينيقيين و قوانينهم و معتقداتهم الدينية مع مثيلاتها التي كانت سائدة لدى سكان شمال إفريقيا الأقدمين و نفس الشيء وقع بعد الاحتلال الروماني لشمال إفريقيا حيث حاولت الإمبراطورية الرومانية فرض الشرائع الكنيسية على الأمازيغيين كما حاولت أن تفرض عليهم معتقدات الرومان و اليونان في عهد الوثنية و نفس الشيء وقع بعد احتلال الوندال لشمال إفريقيا لمدة تقارب قرنين من الزمن؛

و عند وقوع الهجرة العربية من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا في أوائل القرن الثامن الميلادي دخلت المنطقة أيضا في إشكاليات جديدة تتعلق بأعراف القبائل العربية التي استوطنت شمال إفريقيا و هي ثلاث قبائل رئيسية معروفة هي بني هلال و بني سليم و بني معقل و قلة من أشراف قبائل قريش؛

و قد نقلت القبائل العربية أعراف شبه الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا كما نقلت معها من بلاد الشام أعراف و قوانين بلاد ما بين النهرين و شرائع الفرس و الآشوريين و الآرميين و الكلدان و الأتراك و غير هؤلاء من الشعوب الأسيوية؛

لكن سكان شمال إفريقيا حافظوا مع كل ذلك على لغتهم الأمازيغية و على أعرافهم القديمة التي لم يستبدلوها بأي قانون أو عرف أجنبي بل أخضعوا كل الشرائع الشرقية و الغربية بمقاييس الفكر القانوني و الفلسفة التشريعية الإفريقية المرتبطة بشعوب شمال إفريقيا و بلاد الساحل؛

و لم تكن الأعراف الأمازيغية بعيدة عن حضارة مصر القديمة بسبب وجود علاقات تاريخية و جغرافية مع ضفاف وادي النيل الذي يمتد من مصر إلى بلاد السودان حيث يوجد الأمازيغ في مناطق مهمة من مصر مثل أسوان و بلاد النوبة في مصر و السودان؛

و لذلك فإن الحديث عن الأعراف و الشرائع الأمازيغية في هذه الدعوى يجب أن لا يتعرض للتشويه بسبب لتحيز العنصري الذي تريد وزارة الداخلية أن تفرضه على القضاء و التشريع و العدالة المغربية المعاصرة؛

فعلى سبيل المثال لابد من الرجوع عند الحديث عن العرف إلى مؤلفات فقهاء المذهب المالكي في المغرب مثل: كتب الشيخ خليل و القاضي عياض و القاضي الونشريسي و الفقيه ابن الحبيب و ابن رشد و فقهاء مذهب الأباضية و كتب ابن حزم الأندلسي و ابن خلدون و هؤلاء جميعا اشتغلوا خلال تاريخ التشريع و القضاء في المغرب و شمال إفريقيا عبر قرون من الزمن بعد أن سكنت القبائل الهلالية و بني معقل و بني سليم في شمال إفريقيا؛

11- تسمية أمازيغي خاضعة لاختصاص المحاكم الدولية:

ذكر وزير الداخلية في مقاله أن كلمة " الأمازيغي " تؤكد الأساس العرقي و اللغوي ( ص 6 من مقال الدعوى)؛

و لم يذكر الباحثون و المؤرخون أي تعريف أو تفسير لكلمة " أمازيغي " تعني العرق،

و يمكن أن نورد بعض الكتابات التي نشرها الباحثون مثل مادة : " أمازيغية " التي كتبها أحمد بوكوس في الكتاب الثاني منه معلمة المغرب ص 679 هكذا " تنتمي اللغة الأمازيغية إلى ما يسمى بالأسرة الحامية – السامية chamito – sematique التي تشتمل على الفروع الآتية : الفرع السامي ، و الفرع المصري ، القطبي و الفرع الكوشي، و الفرع التشادي...

من هذا النص الذي ندلي معه بصورة المقال كاملا تتضح الخصائص الآتية:

1- الأمازيغية هي لغة عدة شعوب قديمة منها الجنس الحامي الذي ينتمي إليه الأوربيون حسب التصنيف الذي وضعه بعض المؤرخين، كما ينتمي إليه المصريون القدامى، و الأفارقة و غيرهم و بذلك فالأمازيغية هي لغة أجناس متعددة؛

2- تؤكد هذه الكتابات التاريخية أن هذه الكلمة يشترك في استعمالها عدة شعوب و دول و هي بذلك تخضع لاختصاص القضاء و القانون الدولي ، و تؤدي إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية المغربية في الموضوع

و قد أنشأت الأمم المتحدة منظمة خاصة تهتم بالأسماء الجغرافية ، و منذ لقاء جنيف في شهر شتنبر 1967 تأسست منظمة " المؤتمر العالمي لتنميط الأسماء الجغرافية

" Conférence Internationale de la Normalisation des N oms Géographique "

12- قانون الأحزاب لا يتضمن أية إشارة إلى الأمازيغ:

حتى بالنسبة للقوانين الداخلية للمغرب لا توجد نصوص قانونية تتناول كلمة " أمازيغي " أو " أمازيغية " و تحدد وضعها القانوني ، ولذلك فالقضاء ليس لديه نصوص قانونية تنظم مجال الأمازيغية ، ومقال وزارة الداخلية هو مجرد تأويلات و تخمينات؛

و باعتبار حل الحزب بمثابة الحكم بالإعدام على شخص معتوه فلا عقوبة و لا جريمة إلا بنص.

13- كلمة إمازيغن:

وردت تفسيرات لكلمة إيمازيغن في الجزء الثاني من كتاب : معلمة المغرب ص 674 و مفادها أن هذا الاسم لابد عند تناوله من الرجوع إلى اللغة اليونانية و المصرية القديمة و اللاتينية و الاستعمالات المختلفة لهذه الكلمة عند مجموعة من المِلفين ( ندلي صحبة هذه المذكرة بصورة من البحث الذي كتبه الأستاذ محمد شفيق)؛

14- اسم الحزب هو جغرافي و تاريخي و حضاري و ليس" عرقي ":

حول الاسم الجغرافي لابد من الرجوع إلى كتاب " الاسم الجغرافي تراث و تواصل " من أ‘مال الندوة الوطنية الأولى حول الإعلام الجغرافية أيام 15، 16 و 17 أبريل 1992، نشره المعهد الجامعي للبحث العلمي و مديرية المحافظة العقارية و الأشغال الطبوغرافية ما يلي: في ص 53:

" يعتبر مشكل تاريخ التسمية من أهم الصعاب التي تعترض الباحث إذ من الضروري معرفة قدم الظاهرة أو المعلمة التي يشير إليها الاسم و من التقنيات التي يجب الاعتماد عليها ، التحليل التاريخي للمنطقة من جهة و اللغوي من جهة أخرى قصد تحديد ذلك التاريخ "

و ورد في ص 60 من الكتاب مجموعة من التوصيات منها:

- لزوم العمل على تدوين الأسماء المتداولة؛

- من اللازم إشراك باحثين لهم دراية بالميدان و باللهجات المحلية و التاريخ الريفي.

15- تحريم المغرب للحديث عن العرب و العروبة:

حيث ورد في مقال الدعوى أن وزارة الداخلية تريد أن تجعل الحديث عن العرب و العروبة سببا لحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي و هو أيضا إرهاب فكري لأن الدولة جعلت من أسباب حل هذا الحزب في المقال الذي وضعته بالمحكمة الإدارية أن مجرد الحديث عن العرب و العروبة يعتبر في نظرها سببا لحل الحزب؛

16- الأحزاب العربية بالمغرب:

إن الوثائق الرسمية للأحزاب المغربية المعروفة ترتكز رسميا على أسس دينية و أساس العروبة و تؤيدها الدولة و تزودها بالدعم المالي و نريد هنا نماذج من وثائق الأحزاب المغربية التي تدعمها الدولة و تمارس معها الميز العنصري لصالح العرب؛

ورد في وثائق المؤتمر العام التاع لحزب الاستقلال الذي نشره الحزب في كتاب مكون من 345 صفحة جاء فيها قوله: " و من الإسلام يستمد الحزب عقيدته الكفيلة بتكوين المواطن الصالح و تشيد التعادلية الاقتصادية و الاجتماعية في إطار ديمقراطي" و " حزب الاستقلال يؤكد كذلك تمسكه بالعروبة التي طبعت المغرب منذ 13 قرنا " ص 269 و يمكن لأجهزة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تجري بحثا يرتكز على قوانين الأحزاب المغربية و برامجها السياسية ليرصد فيها جوانب الميز العنصري ضد الأمازيغ و اليهود و الأفارقة السود و أشكال أخرى من الميز الجهوي و العائلي؛

17- فضيحة الفقرة 115 من تقرير الدولة المغربية:

إن هذه الفقرة وضعت قبل صدحكم المحكمة الإدارية و سبق لهيئة الدفاع أن أدلوا بها أمام القضاة قبل النطق بالحكم و تدل على أن دور القضاء في الحكم الذي صدر ضد الحزب إنما هو تأكيد لموقف الدولة؛

و لا أساس لإدعاء المغرب في هذين التقريرين بقوله " بأن المغرب لا يعرف وجود أحزاب سياسية قائمة على التمييز.... " و ذلك كما يلي بحيث أن هذه الفقرة تتحدث عن ثلاث مواضيع:

- أولا: أن غالبية الأحزاب المغربية تتبنى مبادئ الميز ضد الأمازيغيين، ورد بعض نماذج من العنصرية العربية في بعض قوانين الاحزاب المغربية.

اسم الحزب و المبادئ التي يخرق

المبادئ الأربعة التي يحرمها القانون المغربي على الأحزاب المغربية

اللغة

العرق

الدين

الجهة

الاستقلال

العربية

العربي

الإسلام

فاس

العدالة و التنمية

العربية

العربي

الإسلام

الاتحاد الاشتراكي

العربية

العربي

الإسلام

فعلى سبيل المثال في القانون الأساسي لحزب الاستقلال المودع لدى السلطات المغربية أتت فيه العبارة التالية "الالتزام بالقيم العربية و الإسلامية) انظر قانونه الأساسي في المرفقة رقم 3 ((annexe3 .

-انظر كدلك في الملحقة 4 (annexe4): مجلة مغربية رسمية تتحدت عن سياسة تعريب ليس المدرس فقط بل حياة الامازيغ وهذه عنصرية سكت عنها التقرير.

-انظر كدالك الملحقة 5 (5annexe) وهي ميثاق وزراء و سياسيون مغاربة من اجل تعريب هوية شعب بأكمله و التي تعتبر جريمة تفوق قتل البشر سكتها عليها كذلك التقرير

الرسمي.

-انظر كذلك في الملحقة 6 (6annexe) حول مبادئ حزب الاستقلال التي تتنافى و المادة 4 من قانون الأحزاب كما أشرنا في الجدول أعلاه. لأن أكتر من هذا حيت ينادي الحزب بتعريب الحياة العامة للمغاربة الذين يعرف لهم التقرير بنفسه أنهم امازيغ (انظر 82 و 84 و 92 كما اشرنا إليه أعلاه).

- أما في ما يخص منع تأسيس الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي Parti Démocratique Amazigh Marocain (PDAM)

الذي أشار إليه التقرير في الفقرة115 فنطلب من المفوضية الأممية فتح تحقيق في هدا القضية.

116-119

خصصت هذه المواد للحديث عن القضاء المغربي، ونؤكد أن ميدان القضاء تسوده قوانين التعريب منذ سنة 1965 حيث أصدرت الدولة قوانين تمنع استعمال اللغات الأخرى مثل الامازيغية والفرنسية والاسبانية والعبرية في مجال القضاء رغم أن الدولة تعترفي التقرير بوجود ما تسميه" المكونات" فتعريب القضاء بصفة إجمالية تم لصالح ما يسمى " التعريب" وهو سياسة رسمية للدولة ضد " التمزيغ" و " التمسيح" و " التهويد" وقبل ذلك كان المغرب يتوفر رسميا على العدالة الامازيغية والعدالة العبرية، والمحاكم العصرية التي تستعمل الفرنسية والاسبانية.

ومن باب ممارسة الميز العنصري أن الدولة تسمح لضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر الأبحاث بالفرنسية بسبب نفوذ " فرنسا كدولة استعمارية" كما أن المحاكم تقبل الوثائق التجارية والمدنية المدلى بها في ملفات الدعاوى أمام القضاء. ولا تقبل الوثائق المكتوبة بالامازيغية، والدولة رسميا لا تحرر أية وثيقة بحروف " تيفيناغ" التي تعترف بها في إطارIRCAM

120-127

إن هذه المواد تتعلق بالتعذيب واستعمال العنف في المغرب والإفلات من العقاب، والسلامة الجسدية وبصدد هذه المواد نوضح ما يلي:

- إن استعمال العنف بواسطة القوات العمومية يخضع لسلطة الولاة التابعين للملك، كما يخضع لسلطة الجنيرالات العسكريين الذين يرأسون ويسيرون القوات المساعدة والدرك الملكي وأجهزة المخابرات الأخرى مثل DST, DGED وغير ذلك.وهؤلاء جميعا يخضعون للقيادة العليا للجيش التابعة أيضا للملك.

وتتميز تلك القيادات بكونها لا تخضع لأوامر الحكومة ولا الوزير الأول ولا البرلمان. فلم يسبق للبرلمان المغربي أن استجوب في جلساته احد الجنيرالات أو الولاة أو العمال بل يستحيل ذلك. وقد عرفت سنوات 2007 إلى 2009 اخطر أنواع استعمال القوات العمومية ضد المواطنين في عدة مناطق من المغرب )آيت باعمران، صفرو، تيزنيت، بوميا، مراكش، مكناس، الراشيدية، بومالن دادس، اقاليم الصحراء...( ويعتبر شارع محمد الخامس بالرباط موقعا يشهد يوميا استعمال العنف ضد المواطنين الذين يلتجؤون إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان ويشرف على أهم قطاعات استعمال العنف ضباط كبار مشهورون في مجال الإفلات من العقاب ومنهم من يوجد في قوائم تنظيم المعتقلات السرية )تازمامارت، أكدز، درب مولاي الشريف...(

128-134

خصصت هذه المواد لموضوع الانتخابات، يعتبر هذا الموضوع احد مجالات استعمال الميز وذلك في المجالات الآتية:

فمبدأ الانتخابات في المغرب لا يشمل أهم المؤسسات المتعلقة بميدان الميز العنصري وحقوق الإنسان، فجميع المجالس الاستشارية التي وردت في التقرير لا يستعمل فيها الانتخابات بل " التعيين" وهي:

· الوكالات الثلاثة للتنمية الجهوية؛

· الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛

· المعهد الملكي للثقافة الامازيغية؛

· المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛

· المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛

· المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج؛

· معهد الدراسات الإستراتيجية؛

· المعهد الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية؛

· ديوان المظالم؛

· الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة؛

· الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛

ولم يتعرض التقرير لظاهرة مقاطعة الشعب المغربي للانتخابات، حيث سجلت أكبر نسبة للمقاطعة في الانتخابات البرلمانية ليوم 07 شتنبر 2007 حيث بلغت نسبة المقاطعة حسب تصريحات وزير الداخلية نسبة 63 في المائة بالإضافة إلى مليون ورقة تصويت ملغاة.

كما لم يشر التقرير إلى ظاهرة تزوير الانتخابات في المغرب خلال فترات تمتد من سنة 1960 حتى الآن.

135-139

تتناول هذه الفقرات موضوع الميز العنصري في تولي الوظائف العامة في الدولة.

وبصدد هذه المواد يتطرق التقرير إلى ما هو مشهور في المغرب الآن لدى الأوساط السياسية والمجتمع ككل من كون بعض العائلات تحتكر عن طريق الميز العائلي عدة وزارات، فمثلا في الحكومة المغربية الحالية هناك سيطرة عائلة الفاسي الفهري كما أن التعيينات في المناصب العليا، تخضع لعناصر المصاهرة والقرابة مع مراكز النفوذ في السلطة، وقد نشرت الصحافة المغربية جداول وخطاطات لأسماء بعض الذين يسيطرون على أهم مناصب الإدارة والحكم والمؤسسات المالية والأبناك والعلاقات العائلية فيما بينهم. وقد امتد الميز إلى القطاعات الحزبية والنقابية ومناصب الأمن وقيادة الجيش كعائلة بناني والكباص مثلا.

وبالنسبة لمناصب النساء، فان ما سماه التقرير سبع وزيرات فيه مبالغة لا هؤلاء النساء لم يتم تعيينهن كلهن في منصب "وزيرة" بل في بعض كتابات الدولة لدى وزارات يتولاها الرجال زيادة على الميز الجهوي والعائلي الذي مورس في التعيين. فوزيرة الصحة ياسمينة بادو وهي زوجة أخ وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري وهو قريب عباس الفاسي الفهري الوزير الأول الحالي) انظر الملحقة 7 (annexe 7) (.

140-167

تناول التقرير في هذه الفقرات ما سماه بالحقوق المدنية الأخرى هنا يتضح التكرار في التقرير وتشتيت الموضوع الواحد في عدة أمكنة. وفيما يخص حق التزوج واختيار الزوج رجع التقرير إلى تأكيد مبادئ قانون الأسرة لكنه لم يتطرق إلى كون المدونة تفرض اعتناق الإسلام على الأجانب غير المسلمين إذا ما رغبوا في الزواج من المغاربة أو المغربيات، ولم يشر كذلك إلى الأبحاث التي تجريها الإدارة العامة للأمن الوطني بالنسبة للترخيص لعقود الزواج بين المغربيات أو المغاربة من أزواج أجانب وهي أبحاث لا تنص عليها القوانين.

كما تناولت الفقرة 152 حق التملك، وهذا الحق هو الأكثر تعرضا لمخاطر نزع الملكية بواسطة ما يسمى في المغرب بتحديد الملك الغابوي، والملك البحري حيث يتم بمقتضى هذه الإجراءات انتزاع الغابات من السكان ونفس الشيء بالنسبة للشواطئ والمعادن، فماذا يمكن للمجموعات السكانية أن يملكوا إذا حرموا من الغابات والشواطئ والمياه والمعادن؟

ففي الفقرة 157 المتعلقة بحرية الفكر والعقيدة والدين نشير إلى أن القانون الجنائي المغربي يفرض عقوبة الحبس على إفطار رمضان أي أن المغربي ليس حرا في ممارسة صيام رمضان. كما أن هناك نصوصا في القانون الجنائي مثل جريمة زعزعة عقائد المسلمين التي لا تشمل زعزعة العقائد الأخرى مثل المسيحية واليهودية والبهائية حيث تروج علانية خطب ومقالات عدائية ضد الأديان الأخرى، كما لم يشر التقرير إلى عدم حرية المغاربة في الاختيار بين المذاهب الإسلامية حيث لا تعترف القوانين المغربية بالمذهب الشيعي مثلا، وتقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدعاية لمذهب واحد، زيادة عن كون الملكية المغربية تمتزج ب"إمارة المؤمنين" هذا فضلا عن اهتمام هذه الوزارة على شؤون الديانة الإسلامية وحدها دون الديانات الأخرى التي تميز المجتمع المغربي كما هو مبين في اسمها.

- أما فيما يخص الحريات الأخرى حرية الرأي والتعبير فانه يمكن الرجوع إلى مديري الصحف وتقارير جمعيات ونقابات الصحافيين الذين تعرضوا لعمليات الاعتقال والحجز بسبب نشرهم لمقالات وأفكار مثل قضية "الوطن الآن" و "دومان ماكازين".

- ولم يشر التقرير إلى إحداث HACA الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تم إحداثها بالتعيين وكذلك خوصصة الإذاعة والتلفزة التي تملكها الدولة وتحويلها إلى شركة وطنية للإذاعة والتلفزة لكنها لا تزال تحت وصاية ومراقبة الدولة.

- وكون المغرب سمح لشركتين كبيرتين SAPRESS, CHOSPRESS باحتكار سوق توزيع الصحف وسوق الاستيراد والتصدير.

- زيادة على عدم تناول التقرير لمشكلة دعم الصحافة حيث يتم دعم بعض الصحف دون الأخرى بواسطة الميز الذي يخضع لمزاج الدولة.

- لم يتم إشراك جمعيات ونقابات الصحافيين فيما تسميه الدولة بالمقاربة التشاركية لإعداد هذا التقرير.

- وفيما يخص الحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات هناك أيضا تكرار ما ورد في الفقرات 165، 166، 167، في الفقرات 111، إلى 115 وكذلك في الفقرة 18 وتم تكريس رغبة الدولة المغربية في التكرار وعدم خضوع التقرير لان ترتيب للمواضع، وتعد هدا القانون هو سبب تفقير الامازيغ في الجبال’ حيت لما أخد الاستعمار الفرنسي أراضيهم و غاباتهم كان دلك استعمار لكن أن تسلم فرنسا هده الغابات و الأراضي للحكومة العربية في المغرب بعد الاستقلال التي وزعتها على المقربين بأثمان رمزية و عدم رد الغابات إلى القبائل الامازيغية فهد خرقا للمواثيق الدولية و عنصرية تجاه الامازيغ. حيت أصبحت القبائل الامازيغية المجاورة للغابات مقطوعة من مصدرها للقوت اليومي’ الشيء الذي ساهم في تدمير بنيتهم التحتية.

168-183

- خصص التقرير 15 فقرة للحق في العمل الذي ادمج فيه مشاكل البطالة ونظام الأجور وموضوع النقابات العمالية وغير ذلك، ويتجلى في هذه الفقرات العيب المنهجي الذي سبق أن اوضحناه لان هذه المواد يجب أن تدرج ضمن شؤون منظمة العمل الدولية والاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا في بعض الجزئيات المتعلقة بالميز مثل منع التمييز بين الأجراء. ونلاحظ بان تقرير المغرب حول الحق في العمل لم يشمل عدة جوانب:

- قضية العمال المغاربة وعائلاتهم المطرودة من الجزائر بسبب الخلافات القائمة بين الدولتين.

- العمال المغاربة الذين يشتغلون في ليبيا حيث لا توجد النقابات العمالية ونفس الشيء للعمال المغاربة والعاملات العاملة في دول الخليج حيث لا توجد الحقوق التي تضمنها القوانين الدولية في مجالات التامين والضمان الاجتماعي والمساواة في الأجور...

- العمال المغاربة الذين كانوا يشتغلون في العراق قبل حرب الخليج الأخيرة ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 40000 عامل.

- أهمل التقرير مشاكل العمال الموسميين والعمال الناتجين عن الهجرة السرية.

- كما نشير هنا إلى أن النقابات العمالية في المغرب تأسست ببرنامج التبعية للأحزاب السياسية وتشجع الدولة عدم الاستقلال النقابي حيث تنفق الأموال على النقابات التابعة للمجموعة الحزبية بنفس أسلوب الميز بين الأحزاب، وليس هناك شفافية فيما يخص دعم النقابات بأموال الدولة، إذ لا تنشر التقارير على وسائل الإعلام التي تنفقها الدولة على النقابات وأدى تشجيع الدولة لتبعية النقابات للأحزاب إلى تشتيت الطبقة العاملة إلى ما سماه التقرير 21 نقابة، بحث لا أثر للنقابات سوى في بعض المناسبات التي ترغب فيها الدولة والأحزاب الموالية لها.

- ويجد في المغرب ميز بين النقابات يسمى "النقابة الأكثر تمثيلية" و " النقابة الممثلة في البرلمان" وذلك حتى في الحالات التي عرف فيها المغرب حملات تزوير انتخابات مناديب الطبقة العاملة في البرلمان.

- كما أن الأرقام التي وردت في الفقرة 174 حول عدد العاطلين ونسبة البطالة على مستوى حاملي الشهادات العليا ليست أرقاما صحيحة لان المعدل السنوي لبطالة حاملي الشهادات في المغرب هو حسب إحدى خطب الملك 100000 كل سنة، ولذلك فإن الأمم المتحدة يجب أن تراقب صحة جميع الأرقام التي تدلي بها الحكومة المغربية لان مؤسسات الإحصاء غير مستقلة وتشرف عليها المندوبية السامية للتخطيط الخاضعة لنظام التعيين وليس فيها أية ضمانات للحياد. كما أن ما سماه التقرير بالبرنامج الوطني لإحداث المقاولات المعروف بالمغرب تحت اسم " مقاولتي" لم ينجح لان مساهمة الدولة وكذلك نظام القروض البنكية للمقاولات الصغرى.

- كما أن المغرب يعرف أزمة الزبونية في التوظيف وأنظمة التعيين المباشر في الوظائف حيث تسيطر عائلات ذوي النفوذ وأحيانا الزبناء والمرتشون الذين يتاجرون في عقود الشغل والتوظيف في إدارات الدولة ويؤيد هذا ما تنشره الصحف يوميا حول الفساد الإداري وخاصة التوظيفات المشبوهة إذ كثيرا ما يتقدم إلى مباريات التوظيف التي تفتح لأجل توظيف شخصين أو ثلاثة فيتنافس عليها أكثر من 10000 وكانت قضية حوادث سيدي افني قد اشتعلت في يونيو 2008 بسبب مباريات حول ثمانية مناصب تنافس عليها 972 متبار)على المفوضية العليا أن تراجع أرقام المرشحين للمباريات التي تجريها إدارات الدولة للتوظيف حيث نجد بعض المباريات يتنافس فيها 12000 شخص على 3 وظائف وان تراجع كذلك بلاغات جمعيات حاملي الشهادات المعطلين التي يفوق عددها عدد النقابات العمالية ومن بينهم فئة تسمى حاملي الرسائل الملكية(

- وتعتبر تقارير ومقررات مؤتمرات النقابات العمالية وملفاتها المطلبية اكبر رد على تقرير المغرب، ومعلوم أن المقدمة الواردة في الفقرة 02 من تقرير المغرب استبعد صراحة في ما سمته ب " المنهجية التشاركية" كل النقابات العمالية، فكيف يعقل أن يشمل التقرير موضوع النقابات العمالية وشؤون العمال بدون ممثلي العمال.

- أما ما ذكره التقرير عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل فانه لم يتحدث عن فضيحة مشهورة في المغرب تسمى " فضيحة النجاة" التي تم فيها النصب على 30000 من طالبي الشغل في إحدى دول الخليج عندما كان الوزير الأول الحالي يشغل منصب وزير التشغيل.

- كما أن التقرير في الفقرة 177 يقوم بالدعاية للتصريح الحكومي الذي لم يعكسه قانون المالية لسنة 2009 ونلاحظ عليه أن أكثرية مناصب الشغل في الإدارة العمومية تستحوذ عليها الأجهزة الأمنية.

- ونلاحظ كذلك أن الفقرات الواردة بالنسبة للحق في العمل استعملت الوعود التي لم تتحقق والدعاية للحكومة ووزير الشغل بالاستناد إلى مجرد تصريحات

- وفيما يخص ما سماه التقرير ب " جولات الحوار الاجتماعي" فإنها أيضا بنيت على الوعود ولم يصدر ما سماه التقرير في الفقرة 183 بالاتفاق الاجتماعي.

- ونشير هنا إلى أن التقرير أهمل إحصائيات إغلاق المعامل والتسريح الجماعي للعمال وتوقف المقاولات في المناطق المنكوبة مثل ما وقع في الحي الصناعي لمدينة طنجة أثناء فيضان أواخر سنة 2008 والإغلاقات التي شملت المقاولات والمعامل في الدار البيضاء ومدينة سلا والرباط وأزمة بطالة في صفوف العمال الزراعيين خلال سنوات الجفاف التي شهدها المغرب خلال سنوات 2033-2008.

184-192

- خصص التقرير مواد من 184 إلى 192 لما سماه ب " الحق في السكن و يمكن أن نشير بصدد هذه الأزمة المتعلقة بالسكن إلى أن الدولة عملت في السنين الماضية في كثير من المراكز الحضرية على ترحيل مجموعة من المجوعات السكانية و السلالية في مناطق تعود إلى ملكيتها وفق النظام العرفي المعمول به لدى هذه المجموعات السكانية تحت غطاء محاربة السكن غير اللائق و تفويت هذه الأراضي إلى المستثمرين الكبار في مجال البناء ؛

- ورد في المادة 188 من التقرير ما مفاده " البرنامج الاستعجالي الخاص بمدينة فاس" حيث تم من خلال هذا البرنامج ممارسة التمييز العنصري على باقي المدن و الجهات المغربية بالرغم من تسجيل أرقام و إحصائيات مرتفعة في مجال السكن غير اللائق في بعض المدن المغربية الأخرى غير مدينة فاس ( مثلا مكناس ).

193-212

- يتحدث التقرير ضمن هذه الفقرات عن معضلة الصحة بالمغرب و على عكس ما جاء في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري فقد ضل هذا المرفق الاجتماعي صعب الولوج من قبل الفئات الاجتماعية الفقيرة بعد خوصصته وغلاء الأدوية هذا بالإضافة إلى بعد المستشفيات و البنيات التحتية الأساسية عن المناطق المهمشة لاسيما في بعض التخصصات العلاجية و كمثال على ذلك ما سببه هذا العامل في قيام بعض الاحتجاجات في بعض المناطق المغربية ( مثال : سيدي إفني )؛

- تأخر المغرب في مكافحة التدخين في الأماكن العمومية و حماية القاصرين من هذه الآفة الخطيرة نظرا لسيطرة و احتكار بعض العائلات النافذة في مجال استيراد و بيع مختلف أشكال التبغ إلى درجة أصبحت الفضاءات المحادية لبعض المؤسسات التربوية فضاء لترويجها " مقاهي الشيشة "؛

- فبإطلاق المغرب سنة 2004 لما سماه " حملة وطنية في العالم العربي و الإسلامي " يكون قد مارس التمييز العنصري في قطاع الصحة و التطبيب بسبب العرق و الدين في خرق سافر للمادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحيث أن هذه الحملة لا تهتم إلا بالعنصر العربي و الإسلامي في استبعاد تام للعناصر الأخرى التي تقطن هذا المجال كالأمازيغ و اليهود و المسيحيين؛

- ورد في المادة 200 من هذا التقرير ما سماه بتخفيض نسبة وفيات الأطفال و الرفع من مستوى حماية الطفولة و هو ما يتناقض مع واقع الحال ببلادنا حيث سجلت سنة 2006 وفاة أزيد من 40 طفل بمنطقة أنفكو و تونفيت وسط المغرب بسبب نقص التغذية و السعرات الحرارية و الطاقية الضرورية لمواجهة البرد القارس و هو الأمر الذي تعاملت معه الدولة بتجاهل تام بل و إنكار العدد الحقيقي الذي توفي آنذاك، أضف إلى ذلك ما سجله التقرير الحقوقي للهيئات الأربعة عشر المؤرخ ب 26 يوليوز 2008 حول أحداث سيدي إفني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشكل عام و حقوق الطفل بشكل خاص بحيث تم تعريض السلامة البدنية للعديد من الأطفال هناك للخطر بسبب التدخل العنيف للقوات العمومية؛

- نسجل كذلك عدم تأدية الدولة لدورها الكامل في حماية المواطنين من آفة السيدا حيث بلغت الإحصائيات أرقام قياسية لعدد المصابين بهذا الداء الفتاك لاسيما في بعض جهات البلاد ( مثلا تم تسجيل 20 % في جهة سوس ماسة درعة ) حسب إحصائيات الجمعية المغربية لمحاربة السيدا؛

- تأخر المناهج و المقررات التعليمية و جل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في غرس قيم التربية على الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا و ذلك نتيجة لهذه المقررات المحافظة و طريقة تقديم التربية الدينية للناشئة المغربية الشيء الذي يعرضها لخطر الإصابة بهذا الداء هذا فضلا عن تأخر عرض وسائل الوقاية منه داخل هذه الفضاءات؛

213-214

- يتحدث التقرير في المادتين 214 و215 عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمح رواتب التقاعد وهذه الصناديق تخضع لنفس المشاكل قواعد تسير المؤسسات المالية التي تشرف عليها الدولة وعرفت الفضائح التي عرفتها الصناديق الأخرى خلال السنوات الماضية زيادة على ما يخلقه الصندوق المغربي للتقاعد من مشاكل بالنسبة للموظفين المتقاعدين، وقد أدرجت هذه الصناديق في تقرير الدولة المغربية دون أن توضح علاقتها بالميز العنصري.

ويعرف التقاعد خاصة اضطرابا في التشريعات وهناك نظام للتقاعد الاستثنائي الذي يعطى عن طريق الميز لبعض الموالين للنظام والذين شاركوا في الدفاع عن سنوات الرصاص ويعتبر التقاعد الاستثنائي شكلا من أشكال الميز الاجتماعي ويمنح هذا النوع مثلا لأسر ولاة وزارة الداخلية وعائلات بعض العسكريين، كما أن تشغيل المتقاعدين يخضع أيضا لنوع من الميز يرجع به الموظفون المتقاعدون إلى وظائفهم بالتعاقد ولم تشر الدولة إلى ما عرف في المغرب بالمغادرة الطوعية التي منحت الدولة بمقتضاها أنواعا من التقاعد لبعض الموظفين دون الآخرين عن طريق الميز لان بعض الإدارات لم يلبى طلبها وكذلك التمييز في بعض الطلبات.

215- 234

- منذ سنة 1956 استند المغرب في سياسته التعليمية على مبدأ التعريب الشامل الذي لا يعني فقط تدريس البرامج و المناهج التعليمية باللغة العربية بشكل آلي و لكن استحضار التعريب كمشروع سوسيوسياسي له أبعاد إيديولوجية ينبني على تدريس الثقافة العربية و اللغة العربية و التاريخ العربي و الحضارة العربية دون تدريس تاريخ و حضارة السكان الأصليين الأمازيغ و تهميش الثقافة اليهودية؛ إضافة إلى اللغة الفرنسية والاسبانية والانجليزية...

- لقد ورد في المادة 115 و 116 من الميثاق الوطني للتربية و التكوين ما يفيد التمييز بين الأمازيغية و العربية بحيث تحظى هذه الأخيرة بمكانة سامية على الأمازيغية إلى درجة توظف فيها الأمازيغية كوسيلة لتعليم اللغة العربية و هو تمييز عنصري خطير؛

- يتحدث التقرير عما سماه بالحق في التعليم، و هو ما يتناقض مع ما تقدم عليه الدولة بواسطة تفويت هذا القطاع إلى الخواص أي دفع مقابل مادي شهري من أجل التعليم و هو تمييز صارخ في الخدمات التعليمية حيث أن من يدفع أكثر هو من تقدم له الخدمة التعليمية الأنجع و المثلى مما يعرض فئات عريضة من الشعب المغربي إلى الحرمان من هذا الحق الطبيعي الذي تكفله جميع المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان هذا بالإضافة إلى تشجيع الدولة و الأخذ بالشواهد و الدبلومات الممنوحة من قبل المدارس الخاصة على حساب مثيلاتها في القطاع العام؛ ونشير هنا إلى أن التعليم الخصوصي وخاصة التقني والجامعي يستمد وجوده من الخارج مثل تمثيليات الجامعات والمعاهد الأجنبية، وعلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان مراقبة الميز في المغرب بين المتخرجين من التعليم العمومي وبين المتخرجين من التعليم الخصوصي وبين المتخرجين البعثات الأجنبية.

- نسجل التمييز بين الفترات و الحقب التاريخية لتاريخ المغرب في المناهج و مقررات مادة التاريخ حيث خصص فقط درسين للتاريخ القديم في مستوى الثانوي الإعدادي دون إدراج هذه الفترات الطويلة من تاريخ المغرب في المستويات التعليمية الأخرى، بالإضافة إلى التمييز و الإقصاء الممارس على بعض الدول و الإمارات كإمارة بورغواطة بالرغم من شساعة المجال الجغرافي و الفترة الزمنية اللتين شغلتهما و مملكة تزروالت في الجنوب المغربي؛

- لقد شهد عصر ما سمي بإصلاح المنظومة التعليمية جملة من الاعتقالات و المضايقات التعسفية ضد طلبة الجامعات المغربية و عدم أخذ رأيهم بعين الاعتبار في مختلف القرارات التي تهم الجامعة المغربية في تهميش سافر لمنظمتهم الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و حظرها العملي منذ المؤتمر السابع عشر سنة 1981؛

- نلاحظ كذلك التمييز الذي تمارسه الدولة المغربية في إنشاء و بناء الجامعات و المعاهد العليا حيث يحتكر مجال الرباط و الدار البيضاء حصة الأسد منها و تبقى المناطق الصحراوية بشقيها الغربية و الشرقية مقصاة من هذا الحق فمثلا من يريد أن يواصل دراسته العليا في مجال الطب و الصحافة و الهندسة يجب عليه الإقامة في مدن الرباط و الدار البيضاء.

235-241

هذه الفقرات فيها تكرار لما ورد في موضوع المكون الامازيغي الذي سبق الحديث عنه في الفقرات 82 إلى 90 ولذلك فالكثير مما ورد فيها هو مجرد تكرار.

242

تتحدث عن الأمكنة المفتوحة للعموم حيث تمارس سلطات وزارة الداخلية ضغطا وتعسسفات على مستعلمي القاعات المفتوحة للعموم وتسمح لبعض من استعمالها وتمنع البعض الآخر حسب مزاج السلطات ونعطي أمثلة على ذلك إغلاق قاعة الكوكب على الساعة 08 الثامنة صباحا يوم 02 فبراير 2007 لحرمان الحزب الديموقراطي الامازيغي المغربي بعقد مؤتمره فيها رغم كونها قاعة خصوصية وأدى الحزب تسبيقا لصاحب القاعة مبلغه 2000درهم وهددته السلطات بحرمانه من رخصة استعمال القاعة إذا أكراها للحزب، وكذلك إغلاق قاعة الغرفة التجارية بالدار البيضاء في وجه ندوة كان من المقرر أن تعقدها جمعية ازرفان وجمعية محمد خير الدين وقامت سلطات الدار البيضاء بإطفاء الأضواء على حوالي 300 شخص كانوا موجودين داخل القاعة مما عرض كثيرا منهم لمخاطر السقوط في الدرج والرعب بعد تهديدهم باستعمال العنف بواسطة القوات العمومية في الظلام.

243-

254

- تتحدث هذه الفقرات عن ما سماه التقرير بدولة القانون من المنظوم القضائي وهو شعار لا يستقيم مع مجريات الأحداث ببلادنا فمثلا لا يمكن الحديث عن مساواة المغاربة أمام القانون لأنه لم يتم محاكمة اليعقوبي أثناء إطلاقه النار على شرطي المرور بأحد شوارع الدار البيضاء بالإضافة إلى ما أقدمت عليه نجلة الزعيم النقابي بن الصديق و كذلك نجلة كريم العمراني كلهم لم يقدموا للمحاكمة بسبب ما ارتكبوه من مخالفات بسبب أصلهم الاجتماعي؛

- استفحال الرشوة و الزبونية في جهاز القضاء المغربي حسب العديد من التقارير الحقوقية و باعتراف الدولة نفسها الشيء الذي يستحيل معه الحديث عن دولة الحق و القانون .

- يوجد في القضاء المغربي ميز في استعمال اللغات حيث يلزم المتقاضون الامازيغ على الخضوع للترجمة أمام المحاكم كما أن هناك ميزا لصالح اللغة الفرنسية التي تستعمل في الوثائق ولا تسمح القوانين باستعمال الكتابة بحروف تيفيناغ في المرافعات أمام القضاء كما أن سنتي 2007 و2008 عرفتا محاكمات تتعلق بالطلبة الأمازيغيين في أكادير ومكناس والراشيدية وعرف المغرب كذلك محاكمات أخرى نطالب بمراقبتها دوليا مثل محاكمة معتقلي بومالن دادس ومعتقلي مدينة صفرو ومعتقلي آيت باعمران التي هي محاكمات شملت مناطق تعرض سكانها للمحاكمات بسبب احتجاجاتهم نتيجة غلاء الأسعار وانقطاع الطرق والبطالة والتهميش

255-260

كررت الدولة المغربية في هذه الحديث عن ديوان المظالم وهي مؤسسة سبق الحديث عنها في فقرات سابقة ووردت هنا قصد التمطيط والتطويل.

261-267

يركز على ما سمته " التربية على حقوق الإنسان" ونلاحظ على هذه المواد أن هناك تناقضا بين ما تعرفه شوارع ومناطق المغرب من الضرب اليومي ويعتبر شارع محمد الخامس بالرباط شاهدا يوميا على العنف الذي تمارسه السلطات ضد مختلف أشكال الاحتجاج السلمي الذي لا ينجوا منه حتى المكفوفون والمارة، كما أن التربية التي تشملها الكتب المدرسية تحتوي على الانحياز للعرب. فرغم خطاب المساواة بين العرب وغيرهم من سكان المغرب تقوم الدولة تقوم الدولة بتغليب الثقافة العربية على جميع الثقافات الأخرى بل وتستعمل الدولة أموال المغرب في دعم المنظمات العربية وتعتبر الأمثلة على ذلك كثيرة كالميزانية التي تؤدى للجامعة العربية وبيت مال القدس ودعم منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في المؤتمرات والمكتب الدائم للتعريب وأحيانا إرسال البعثات العسكرية والحربية للشرق الأوسط....

268-269

في هاتين الفقرتين يتحدث التقرير عن ما سماه " خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية" وهي مجرد وعود يقصد منها خاصة الحصول على دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الاروبي وهو ما نتحفظ عليه لان المغرب لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها كما أشار التقرير إلى الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وهي هيئة لم يظهر لها أي اثر في محاربة الرشوة وتتميز هذه الهيئة الجديدة بكونها احدتث من طرف الوزير الأول بينما كانت المؤسسات الأخرى تحدث بواسطة الملك...

خـــلاصـــة تركـيبية

إن تقرير الدولة اعتمد خاصة على لائحة من المؤسسات ولائحة من المواثيق والمشاريع واللجن والقوانين وكذلك الأحكام يوضحها الجدول الآتي:


Jugements Juduciairs

Les lois

chartes –Projets et Commissions

Les institutions

Tiznit-

Code de la famille

CNEF

CORCAS

Agadir

Code du Commerce

INDH

CCDH

Rabat

Code du Travail

PNLA

HACA

Tanger

Loi Relative aux Partis Politique

Mouqawalati

IRCAM

Marrakech

Loi Relative à l’état civil

Déclaration du Gouvernement

CSMRE

Ouarzazat

Loi de la Nationalité

Programme Villes sans Bidonvilles

3 Agences de Development Régionales

Loi contre Terrorisme

1 Million Cartable

Diwan Madalim

Loi des Associations

Discours Royaux

ILC

Programme MEDA

ANAPEC

IER

CNSS

CMR

CPMR

Les prisons

في حين أهمل التقرير جملة من القوانين والمشاريع والمؤسسات الأخرى التي يجب أن تذكر في التقرير وتخضع للمراقبة الدولية نوضحها في الجدول الآتي:

Les Multinationale et Grands Socièté

Projets

lois

Institutions –Offices et Caisse

ONA

Plan Azur

La loi des Eaux

ODC

FADESA

Maroc Vert

Code Miniers

ONREP

Bel Vie

PPE 2009/2012

Code Maritime

ONCF

Makro

Code Forestiers

OCP

Marjane

Code de Domine public

Offices National des Aeroports

Asawk Essalam

Loi de l’Habitat

ONPT

Eddoha

Bourses

Office des Ports

ERAC

Privatisation

RAM

Omrane

Loi de l’attroupement

Comanav

SODEA

Régie Tabas

SOGETA

ANCFT

COMAGRI

Hydrocarbure

ONEP

ONE

ABF

Agences Urbaines

الملحقات/ انظر وثائق pdf

Les annexes

الفقرة المذكورة فيه المرفقة

عنون المرفقة

رقم المرفقات

90-82

الوثيقة الرسمية لمنع الأسماء الامازيغية و الموجهة لمكاتب الحالة المدنية عبر وزارة الداخلية.

Annexe 1

90-82

الوثيقة الرسمية لمنع الأسماء الامازيغية و الموجهة لمكاتب الحالة المدنية عبر وزارة الداخلية

Annexe 2, Annexe2bis

103-115

القانون الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم

Annexe 3

103-115

المجلة الرسمية الناطقة باسم الدولة المغربية و التي تشرح سياسة تعريب الحياة العامة للامازيغ

Annexe 4

103-115

الميثاق الوطني لتعريب الأمازيغ و الموقع من كل الوزراء و رؤساء الأحزاب السياسية

Annexe 5

135-139

الوثيقة الرسمية لحزب الاستقلال التي تنادي بتعريب حياة الامازيغ

Annexe 6

135-137

خريطة العائلات التي تحكم المغرب كما نشرتها الصحافة المغربية

Annexe 7